إقرار مشروعي القانونين المعدلين للدفاع المدني والمخابرات العامة
أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء برئاسة عبد المنعم العودات، مشروعي القانونين المعدلين لقانون الدفاع المدني لسنة 2019 ولقانون المخابرات العامة لسنة 2019، بعد اجراء تعديلات مناسبة عليهما.
وقال العودات، في الاجتماع الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ومدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للدفاع المدني العميد أحمد السفاسفة وعدد من الضباط المعنيين، ان اللجنة اقرت انشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، موضحاً ان الدفاع المدني لديه الآن محكمة درجة أولى فقط وبالتالي تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني.
كما اشركت اللجنة، المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، فيما منحت "الدفاع المدني" الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري لتمكينها من أداء واجباتها.
وبين العودات ان اللجنة عدّلت المادة المتعلقة بذلك، حيث أصبحت تنص على: "ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري".
ولفت الى ان اللجنة اضافت نصاً يقضي باستمرار محكمة الاستئناف الشرطية بالنظر في القضايا المحالة إليها قبل تشكيل محكمة استئناف الدفاع المدني.
ولغايات النهوض بالدفاع المدني التطوعي، بين العودات ان اللجنة أتاحت الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين، وذلك من خلال السماح لجميع المدنيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما بالاشتراك بالفرق التطوعية، علماً بانها كانت محصورة بالذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و50 عاما، وفق القانون الأصلي.
وأقرت اللجنة، حسب العودات، المادة التي تحثُ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بعد اجراء التعديل المناسب عليها بهدف تخفيض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.
وأشاد الحضور بالدور الوطني الذي يضطلع به الدفاع المدني في حماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات بجاهزية عالية، مثمنين جهوده في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.
وأكدوا ان إقرار مشروع القانون يصب في مصلحة الجهاز لغايات العمليات اليومية ومعالجة الكوارث والازمات التي قد تحصل، مشيرين الى ان القانون المعمول به حالياً أُقر عام 1999، حيث كان عدد الأفراد المنتسبين للجهاز 4000 فرد، والآن ارتفع العدد ليقارب 30 ألفا، ما يستدعي تعديل القانون للنهوض بالدفاع المدني ومواكبة التطورات التي طرأت ومعالجة الكثير من الاحكام التي يجب إعادة النظر بها.
كما اقرت اللجنة، "معدل المخابرات"، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، حيث ، وبين العودات ان هذا المشروع جاء لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
واكد العودات حرص اللجنة على تقديم كل اشكال الدعم لدائرة المخابرات العامة نظراً لما تقوم به من دور وطني مقدس في حماية الامن الداخلي والخارجي للمملكة، مثمناً جهودها الموصولة في التصدي للتحديات ومصادر التهديد التي تستهدف وطننا الغالي بمنتهى المهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية.
ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.