اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والخدمات العامة والنقل) تشرع بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026
شرعت اللجنة النيابية المشتركة ( القانونية والخدمات العامة والنقل) ، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.
وقال رئيس اللجنة المشتركة ، الدكتور عارف السعايدة، إن مشروع القانون جاء استجابة للتعديلات التي طرأت على قانون المعاملات الإلكترونية، وبعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ودخوله حيز النفاذ، ما استدعى مواءمة أحكام قانون السير مع تلك التعديلات.
وبيّن أن المشروع أجاز استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب تنظيم بعض مهام الكاتب العدل في إدارة الترخيص من قبل ضباط وضباط صف بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها.
وأضاف أن المشروع تضمن إنشاء حسابات ضمان لأثمان المركبات المباعة بحيث لا تُستكمل أي معاملات نقل ملكية أو توثيق إلا بعد دفع الثمن عبر حساب الضمان، لا سيما في حالات البيع بالمزاد العلني.
وأشار السعايدة إلى أن المشروع خفّض مدة بقاء المركبات المحجوزة في الساحات قبل البيع من 24 شهرًا إلى 6 أشهر، في حال عدم مراجعة المالك واستكمال الإجراءات القانونية، وذلك بهدف الحد من تكدس المركبات وتقليل الكلف التشغيلية وتسريع إجراءات البيع.
ولفت إلى أن عوائد بيع المركبات ستُخصص بعد حسم الرسوم والمصاريف والحقوق المترتبة، على أن تحفظ المبالغ المتبقية لحين البت في النزاعات القضائية وفق الأصول.
من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب الدكتور أيمن البدادوة، أن مشروع القانون يأتي ضمن مسار تطوير التشريعات بما يواكب التحول الرقمي، ويعزز التكامل مع قانون المعاملات الإلكترونية وباقي القوانين ذات العلاقة.
وأوضح أن التعديلات تسهم في تسريع إنجاز المعاملات والتخفيف عن المواطنين، من خلال أتمتة إجراءات نقل الملكية وتعزيز موثوقية الإجراءات القانونية، إضافة إلى دعم التحول نحو الخدمات الإلكترونية.
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، إن التعديلات تهدف إلى تطوير الإجراءات القانونية وتسهيلها، من خلال إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في المعاملات والتصرفات القانونية، بما فيها أعمال الكاتب العدل، وبما يضمن اعتمادها بشكل قانوني وتقني منضبط.
وأضاف أن المشروع يتضمن تنظيم الدفع عبر حسابات الضمان بما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات، إلى جانب تنظيم إجراءات بيع المركبات المحجوزة أو المثقلة بالحقوق، بما يضمن نقلها خالية من الالتزامات إلى المشتري، وتحويل تلك الحقوق إلى ثمن البيع وفق الأولويات القانونية.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز حماية حقوق جميع الأطراف ورفع كفاءة الإجراءات بما يواكب التطورات التقنية.
من جانبه، أوضح مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام، العميد عمر القرعان، أن التعديل يقضي بتقليص مدة بقاء المركبات في الساحات من 24 شهرًا إلى 6 أشهر قبل البيع، في حال عدم مراجعة المالك، وذلك للحد من التكدس وتقليل الأعباء المالية والإدارية وتسريع إجراءات التصرف بالمركبات.
كما اكد مدير إدارة السير، العميد رائد العساف، أن موضوع المركبات المحجوزة هو موضوع مرتبط حصراً بقانون السير وإجراءاته المعتمدة، ويتم التعامل معه ضمن إطار إداري وقانوني واضح داخل مديرية الأمن العام/إدارة السير، بعيداً عن أي تداخل مع ملفات التنفيذ المدني أو القضايا الشخصية.
وأضاف : إن هذا التوضيح جاء لضمان عدم الخلط بين أنواع الحجوزات المختلفة، ولكلٍ منها مرجعيته القانونية وآلياته المحددة
وأكد النواب الحضور تيسير أبو عرابي ، محمد المحاميد ، بيان المحسيري ، حسن الرياطي ، اية الله فريحات ، محمد بني ملحم ، خالد بني عطية ، علي الخلايلة، عبد الحليم العنائبة ، عبدالباسط الكباريتي ، جهاد مدانات ، رانيا ابو رمان ، ناصر النواصرة ،أحمد العليمات حابس الفايز،و عبد الرؤوف الربيحات ، أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق مالكي المركبات وحقوق الدائنين والمتضررين، وضرورة وضوح آليات التسوية والتحويل، مع الدعوة إلى فترة انتقالية لتطبيق القانون، وعدم الإلزام الكامل بالتحول الإلكتروني بشكل فوري، إضافة إلى دعم إنشاء صندوق لضمان المركبات للحد من حالات الغبن والاحتيال.
وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة، بينت اللجنة أنها تهدف إلى مواءمة قانون السير مع قانون المعاملات الإلكترونية، وتنظيم الدفع عبر حسابات ضمان، وضبط إجراءات نقل الملكية، ومعالجة مشكلة تراكم المركبات المحجوزة، وحماية حقوق الدائنين والمالكين، وتحقيق العدالة في إجراءات البيع والتسوية.