الضمان: سحب رصيد التعطل لا يمنع الاستفادة من بدل التعطل عن العمل
قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن سحب المؤمن عليه الأردني من رصيده الادخاري في حساب التعطل عن العمل سواء لغايات التعليم أو العلاج لا يمنع المؤمن عليه من أن يتقدم إلى المؤسسة بطلب الاستفادة من بدلات التعطل عن العمل في حال خروجه من جهة عمله ومروره بفترة انتقالية دون عمل.
وأضاف بأن قانون الضمان سمح للمؤمن عليه الأردني أن يأخذ بدلات تعطل عن العمل في حالة تعطله الفعلي عن العمل حتى لو كان رصيده الادخاري في حساب التعطل سالباً (مديناً) شريطة أن لا يكون حساب المؤمن عليه مديناً بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط أجره الذي احتُسبت اشتراكاته في الضمان على أساسه خلال ال (36) اشتراكاً الأخيرة وبشرط أن لا يكون تخلف المنشأة التي كان يعمل لديها عن دفع الاشتراكات هو السبب في كون هذا الرصيد سالباً(مديناً).
وأوضح الصبيحي بأن بدل التعطل عن العمل يُحسب للمؤمن عليه خلال مدة تعطله على أساس (75%) من أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان عن الشهر الأول لتعطله عن العمل، وبنسبة (65%) للشهر الثاني، وبنسبة (55%) للشهر الثالث، وبنسبة (45%) للأشهر الرابع والخامس والسادس.