"الضمان": بدء استقبال طلبات التعطل عن العمل الكترونيا الخميس

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن المؤسسة ستبدأ باستقبال طلبات المؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بشكل إلكتروني فقط اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo).
وأكد الرحاحلة في بيان أنه لا حاجة للمؤمن عليهم مراجعة المؤسسة وفروعها بهذا الخصوص.
وبين الرحاحلة أنه يتعين على طالب الخدمة الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني لمن كان له تسجيل مسبق بالموقع، أما الذي لا يوجد لديه تسجيل في الموقع فيتعين عليه الدخول إلى الموقع والضغط على خيار التسجيل لتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منه، وبعد استكمال إجراءات التسجيل يمكنه الدخول إلى حسابه الشخصي من زاوية الدخول في موقع المؤسسة الإلكتروني وإدخال رمز الدخول وهو الرقم الوطني للمؤمن عليه الأردني أو الرقم الشخصي لغير الأردني وتعبئة كلمة السر التي قام بتحديدها أثناء عملية التسجيل ومن ثم اختيار خدمة التعطل عن العمل وتعبئة البيانات المطلوبة منه.
وأضاف أنه في حال كان طلب المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من الخدمة مستوفياً للشروط ستصله رسالة نصية لاحقاً على هاتفه المحمول تتضمن رقم مرجعي يمكّنه من صرف مستحقاته المالية من خلال فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل باستثناء فروع المولات التجارية.
وبين الرحاحلة أن تأمين التعطل عن العمل الذي بدأت المؤسسة بتطبيقه في 1/9/2011 على المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان باستثناء موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، ومنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمشتركين اختيارياً، يُتيح للمؤمن عليه الاستفادة من بدلات التعطل في حال تعطله عن العمل شريطة أن يكون له فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في الشهر الأخير السابق على تعطله عن العمل، ويُصرف له بدل التعطل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفقاً لفترة اشتراكه بالضمان، بحيث يصرف للمؤمن عليه راتباً شهرياً لعدد ثلاثة أشهر خلال فترة تعطله عن العمل في حال كان للمؤمن عليه عدد اشتراكات تقل عن (180) اشتراكاً، أما في حال كان للمؤمن عليه عدد اشتراكات (180) أشتراك فأكثر فيصرف له راتباً شهرياً لعدد ستة أشهر خلال فترة تعطله عن العمل، حيث يصرف له في الشهر الأول (75%) من آخر راتب كان مشتركاً على أساسه بالضمان، و (65%) للشهر الثاني، و (55%) للشهر الثالث، و (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس وبسقف (555) ديناراً في الشهر الواحد حالياً، موضحاً أن القانون أتاح للمؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن يتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (36) اشتراكاً بين كل مرة وأخرى.
ونوه الرحاحلة إلى ضرورة أن يقوم المؤمن عليه بإبلاغ المؤسسة في حال عودته لعمل جديد مشمولاً بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أثناء فترة التعطل عن العمل بغرض إيقاف راتب التعطل عنه وإلا اعتبر المبلغ المصرف له خلال هذه الفترة مبالغ مصروفة دون وجه حق وبهذه الحالة يلزم بإعادتها إلى المؤسسة مع الغرامات التي تترتب عليها.
وأكد أن المؤمن عليهم الذين قاموا بالسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل سابقاً لغايات التعليم أو العلاج وتم انهاء خدماتهم لدى منشآت القطاع الخاص التي كانوا يعملون فيها، ما لم يكونوا قد التحقوا مباشرة بالعمل لدى منشآت أخرى بإمكانهم أيضاً التقدم بطلب الاستفادة من راتب التعطل عن العمل.
وأضاف بأن المؤمن عليه يبقى خلال فترة استفادته من بدل التعطل عن العمل تحت مظلة الضمان دون انقطاع، إضافة إلى دور بدل التعطل في الحد من التقاعد المبكّر، باعتبار تأمين جزء من راتب الاشتراك بالضمان للمؤمن عليه أثناء فترة تعطله المؤقت عن العمل قد يرجئ تفكيره باللجوء إلى التقاعد المبكر حتى لو كان مستكملاً لشروط الحصول عليه.
وبين الرحاحلة بأن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطّل عن العمل منذ تطبيق هذا التأمين كما في نهاية كانون الثاني للعام الحالي وصل إلى (103) آلاف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (89) مليون دينار.