قرار قضائي بمنع البنوك من زيادة الفائدة
أصدرت محكمة التمييز قرارا يعتبر الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن، يقضي بمنع البنوك من زيادة الفوائد على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.
وقال المحامي محمود سليمان عوجان إن موكله حصل على قرض سكني من أحد البنوك لشراء شقة سكنية عام 2006، وتقدم للحصول على مبلغ 32 ألف دينار لمدة 20 سنة ولغاية 2025 بقسط شهري حوالي 256 دينارا، إلا أنه وبعد 12 سنة من الدفع خاطب البنك موكله بضرورة عمل جدولة للقرض لأن الفائدة ارتفعت وأن القسط الذي يدفعه لا يغطي الفائدة.
وأكد عوجان أن موكله وبعد 12 عاما من الدفع تبين أنه وحسب ما يقوله البنك لم يسدد إلا جزءا بسيطاً من المبلغ، والفائدة ارتفعت بشكل كبير ومخالف لشروط ومعايير البنك المركزي.
وقال عوجان إن محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الأردن أكدت في قرارها أنه لا يحق للبنك زيادة الفائدة، حيث أن البنك زاد الفوائد بشكل مبالغ فيه، وقررت إعادة المبلغ كما كان متفق عليه وبنفس الفترة الزمنية المنصوص عليها عند توقيع الاتفاق وبنفس الفائدة والقسط.
وأكد عوجان أن المحكمة اعتبرت أن رفع الفائدة من غير موافقة المدين غير ملزم، وهو الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن.
وقالت محكمة التمييز في قرارها: " ومن المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين ، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ."
وجاء في قرار المحكمة: " ولما كان ذلك وحيث إن دعوى المميز ضدهما تمثلت في الطعن بصحة ما استوفاه البنك من فوائد وعمولات واعتبرها زائدة على الحد القانوني والمتفق عليه بعقد القرض الجاري والموقع بينهما وطلبا إجراء الخبرة المحاسبية من قبل خبير مصرفي مختص لإثبات ذلك فإن قيام محكمة الدرجة الأولى بإجراء الخبرة الفنية المحاسبية وتوصلت الخبرة إلى وجود فروقات فيما كان قد قيده الطاعن على حساب المميز ضدهما وبعد أن تبين له ومن خلال عقد القرض الموقع من المميز ضدهما إلى أن الدفعات المقيدة لحساب القرض والمسددة 134 قسطاً بقيمة 34371 ديناراً ، وأن عقد القرض كان قد حدد به أن يسدد بموجب 240 قسطاً قيمة كل قسط 256,500 ديناراً ، أي أن الملزم المميز ضدهما بتسديده وفق عقد القرض وجدولته هو مبلغ 61560 ديناراً ، وحيث إن هناك اتفاق على نسبة الفائدة التي يتقاضاها المميز من المميز ضدهما بواقع 6,5% ، فإن المميز لم يلتزم بهذه النسبة ولم يكن يحسب الفائدة على القرض على هذا الأساس ذلك أن حساب الفائدة على أساس النسبة المتفق عليها بعقد القرض يجعل المبلغ الواجب سداده يتم بواقع 199 قسطاً وليس 240 قسطاً وتكون قيمة القسط الأخير 127,679 ديناراً كما تبين للخبير أن المميز كان يحسب نسبة فائدة 9,144296% على القرض وليس النسبة المتفق عليها ، إضافة إلى أن المميز كان يحتسب الفوائد على القرض بالاستناد إلى الرصيد اليومي وبما يخالف تعليمات البنك المركزي التي نصت على حساب الفوائد على أساس الرصيد الشهري وأن هذا الاحتساب جاء مخالفاً للاتفاق الجاري بينهما وحيث توصل الخبير إلى الرصيد النهائي المترصد بذمة المميز ضدهما قيمة الأقساط التي لم يتم تسديدها بعد والفوائد والعمولات المترتبة عليه حتى آخر قسط مبلغ 25193,265 ديناراً يدفع هذا المبلغ بموجب أقساط شهرية قيمة الواحد منها 256,500 وعددها 99 قسطاً خلال الفترة الممتدة من 30/6/2017 وحتى 30/8/2025 باستثناء القسط الأخير 56,265 ديناراً ."
وختمت المحكمة القرار: " ومؤدى ذلك أن العقود السابقة على صدور قرار برفع الفائدة تبقى محكومة بالاتفاق الجاري بين الطرفين وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها ولا يغير من ذلك أن يرد شرطاً بالعقد المبرم بينهما على تخويل البنك الدائن رخصة رفع نسبة الفائدة المتفق عليها ودون حاجة لموافقة مجددة من العميل المدين ، إذ لا يستطيع البنك الدائن بإرادته المنفردة رفع نسبة الفائدة عن النسبة المتفق عليها عند إبرام العقد في ظل صدور قرار جديد من البنك المركزي برفع نسبة الفائدة ، وأن نسبة الفائدة المعول عليها هي تلك التي جاءت باتفاق الطرفين مكتوبة بخط اليد في العقد دون غيرها من شروط مطبوعة وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون ملزماً بعد ذلك بأن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي أوردها وأطمأن إليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون على غير أساس ."