محكمة التمييز تعوض سيدة مسيحية 42 ألف دينار طلقها زوجها بعد أن اعتنق الإسلام لإتمام طلاقه

أيدت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الأردن، قرارا لمحكمة البداية يلزم مواطنا مسيحيا بدفع نحو 42 ألف دينار لطليقته المسيحية، بالإضافة لمبلغ ألف دينار، وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية والرسوم، حيث قام باعتناق الإسلام بهدف الانفصال عنها وهو ما تم بالفعل، الأمر الذي اعتبرته "التمييز”، إجراء تعسفيا من قبله.
وجاء في قرار "التمييز”، بحسب ما تم نشره على محرك البحث القانوني "قسطاس”، "إن الزوجين المسيحيين اللذين تزوجا زواجاً صحيحاً وفق طقوسهم الدينية، ثم اعتنق الزوج الإسلام وطلق زوجته المسيحية، فإنه يكون ملزما بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لحق بها بسبب هذا الطلاق، وإنه لا مجال للاحتجاج إلى قانون الأحوال الشخصية في طريقة حساب التعويض ما دام أن الزواج قد تم في ظل أحكام القانون، قبل أن يعلن الزوج إسلامه كون العلاقة التي كانت تربط بينهما رابطة أبدية يحميها العقد الأبدي الذي تم وفق الطقوس المسيحية لأن الزوجة المسيحية التي طلقت تكون حرمت بعد الطلاق من إعالة زوجها لها والانفاق عليها”.
وبحسب وقائع القضية، "تخلل الحياة الزوجية بين الطرفين بعض الخلافات والمشاكل، أقام على أثرها الزوج خارج البيت دون سبب أو مبرر، ما دفع الزوجة إلى اللجوء للمحكمة الكنسية، وأثناء النظر بدعوى النفقة والانفصال والدعاوى الزواجية المتكونة بين الزوجين، لجأ الزوج وبدافع التخلص من الالتزامات المالية والقانونية التي يرتبها قانون الأحوال الشخصية للكنيسة اللاتينية عليه إلى إشهار الإسلام والطلاق من زوجته في العام 2013 وزواجه بأخرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية”.
لكن قرار المحكمة أكد "أن زواج المدعية من المدعى عليه وفق تشريعات الكنسية اللاتينية هو زواج دائم لا ينحل بالفسخ أو الطلاق وهو زواج لا يجوز فيه تعدد الزوجات، وأن المدعية كانت قبل ترك المدعى عليه بيت الزوجية وإشهار إسلامه، تعيش مع زوجها حياة سعيدة يتوفر فيها مستوى عال من سبل الرفاهية والراحة، وإن المدعى عليه متمكن ماديا ويملك شركة تجارية تدر عليه دخلا عاليا وأموالا منقولة وغير منقولة، ولذلك فإن طلاق الزوج لزوجته هو "تعسفي” وأن الزوج قد تسبب في الإساءة إلى زوجته ولحق بها جراء فسخ عقد الزواج ضررا بليغا من الناحيتين المادية والمعنوية”.