قانونيون: المركبات المحجوزة لا تُصادر للخزينة وأمر الدِّفاع 3 اتسم بالحكمة
صدر أمر الدِّفاع رقم 3 لسنة 2020، وتضمن عقوبات بالحبس والغرامة على كلِّ من يخالف أوامر الدِّفاع السَّابقة، حسث أكد مختصون بالقانون الدستوري، أنَّ العقوبات قد تشتد وتصل إلى ثلاثة آلاف دينار بحدها الأعلى.
وقال مختصون بالقانون الدستوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) عقب صدور أمر الدِّفاع رقم 3 مساء اليوم الخميس، إنَّ مصير المركبات المحجوزة لا تؤول إلى خزينة الدَّولة؛ لأنَّ تطبيق قانون الدِّفاع وفق الإرادة الملكية يكون مع ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارًا أو أموالًا منقولة وغير منقولة.
وقال استاذ القانون الدستوري بكلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور كريم كشاكش، إنَّ على السُّكان أن يلتزموا بأوامر الدِّفاع؛ لأنَّ ذلك مصلحة وطنية عليا ومهمة الحفاظ على الوطن ليست محصورة بأفراد محددين بل هو جهد جماعي كبير. وأضاف إنَّ الحكومة تدرجت بأوامر الدِّفاع، ولم تتخذ أحكامًا مغلَّظة حتى الآن، وأنَّ على المواطنين الالتزام طوعًا؛ لأنَّ ذلك مصلحة اجتماعية واقتصادية ويجب الحفاظ عليها. ولفت إلى أنَّ العقوبات التي صدرت اليوم لم تأت رغبة حكومية ولكنَّها تهدف إلى الحفاظ على الوطن ووقف انتشار الفيروس، لذلك من أوصل الحكومة لهذا الأمر وهذه العقوبات هم الأشخاص غير الملتزمين بأوامر الدِّفاع، وما قبل أوامر الدِّفاع منذ لحظة بدء الفيروس. وأكد أنَّ العقوبة كانت بمدة لا تزيد عن سنة، لكنَّها الآن وفق قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992 قد تصل الى جنحة عقوبتها 3 سنوات وغرامات تتراوح بين الف وثلاثة آلاف دينار، وأنَّ المصلحة العامة تقتضي التدرج بالعقوبات، وهو ما قامت به الحكومة حتى الآن.
وبين الخبير الدستوري الدكتور سيف الجنيدي إنَّ أمر الدفاع الثالث جاء متسقاً مع السِّياسة الحكومية؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث أبقى مجالاً لفرض الغرامة بدون الحبس حتى في حال تكرار عدم التَّقيد بحظر التجول الصَّادر بمقتضى أمر الدفاع الثَّاني.
وأضاف أنَّه بخصوص تقييد تنفيذ الإجراءات الضَّبطية في حال دفع القيمة الأدنى للغرامة خلال أسبوع بموجب البند الأول من أمر الدفاع الثالث، فهو إجراء سليم يستند إلى صلاحية رئيس الوزراء باعتبارها وسيلة ضبط إداري في مثل هذه الظروف الاستثنائية، كما أنَّها تراعي مصلحة المواطن وتقلِّص من فرص انتقال العَدوى.
وبين أنَّ أهمية أمر الدِّفاع الثَّالث تأتى من حيث إمكانية تطبيقه على المخالفات السَّابقة لسريانه، ما سيجنّب الحكومة إلزامية الحبس لمرتكبي فعل حظر التّجول بموجب أمر الدفاع الثاني خلال الأيام الماضية، وهو ما يتّفق أيضًا مع الإجراءات التقدمية التي اتخذها المجلس القضائي والتي أتاحت إخلاء سبيل العديد من الموقوفين، وممّن صدرت بحقهم قرارات حبس لقاء دين مدنيّ.
ولفت إلى أنَّ الإجراء الضبطيّ بحجز المركبات لمدة 30 يومًا دون مصادرتها بموجب أمر الدفاع الثالث اتَّسم بالحكمة من النَّاحية الواقعية والمشروعية من الناحية القانونية، مع التأكيد على ضرورة عدم اللجوء إلى المصادرة بأي حال من الأحوال في مثل هذه الحالات استناداً لمنطوق المادة 7/د من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.
وأشار إلى أنَّ أمر الدفاع الثالث يعتبر بمثابة قرار إداري تنظيمي، ما يعني إمكانية الطَّعن بهذا القرار وبأحكامه جميعها أمام جهات جهة القضاء الإداري سواء بالإلغاء أو التعويض. يُشار إلى أنَّ أمر الدِّفاع رقم 3 نصَّ على أنَّه يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، بعقوبات هي، غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة، والحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار، ضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة 30 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير السَّاعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن ألف دينار وإغلاق محله مدة 14 يومًا، ويعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا.