المحامي د. مراد ابو رحمه يكتب في .. الأثر القانوني لعقود الإيجار في ظل تطبيق قانون الدفاع
بدايةً لا بد لنا ان نفرق بين عقود الإيجار السكنيه وعقود الإيجار التجارية :-
فيما يتعلق بعقود الإيجار السكنية فان المعيار لإستحقاق بدل الأجر من عدمه يتم معالجته من خلال تطبيق نص المادة 665 من القانون المدني، التي حددت الحالات التي يتم فيها إستحقاق بدل الأجر والتي تنص ( تستحق الأجره في حالتين في حال إستيفاء المنفعه او القدره على الإستيفاء) ، اذاً وفي حال تم إستيفاء المنفعه من قبل المستأجر او كان قادر على استيفائها فيترتب عليه دفع الاجر ولا يحق له التعذر بقانون الدفاع .
أما فيما يتعلق بعقود الايجار التجارية التي تم تطبيق أمر قانون الدفاع عليها من محلات ومكاتب، فاننا نجد ان المنفعه إنتقلت من المؤجر الى المستاجر، ولكن الاخير لم يتمكن من الانتفاع في هذا العين، مرده الى الاوامر الصادره عن الاداره، والتي تسمى بأوامر الدفاع ،وهي السلطه الرسميه المختصه .
وهنا نجد انه يتوجب على دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدار امر دفاع يعالج هذه المساله كونها مساله تمس اكبر الشرائح في المجتمع الاردني .
وفي الختام حفظ الله الاردن ومليكها وشعبها من كل مكروه
المحامي الدكتور مراد ابو رحمه