المحامي د. مراد ابو رحمه يكتب في .. الأثر القانوني لعقود الإيجار في ظل تطبيق قانون الدفاع

بدايةً لا بد لنا ان نفرق بين عقود الإيجار السكنيه وعقود الإيجار التجارية :-
فيما يتعلق بعقود الإيجار السكنية فان المعيار لإستحقاق بدل الأجر من عدمه يتم معالجته من خلال تطبيق نص المادة 665 من القانون المدني، التي حددت الحالات التي يتم فيها إستحقاق بدل الأجر والتي تنص ( تستحق الأجره في حالتين في حال إستيفاء المنفعه او القدره على الإستيفاء) ، اذاً وفي حال تم إستيفاء المنفعه من قبل المستأجر او كان قادر على استيفائها فيترتب عليه دفع الاجر ولا يحق له التعذر بقانون الدفاع .

فيما يتعلق بعقود الإيجار التجارية فيتوجب التفريق بين المحلات والمكاتب التجارية، التي تم تطبيق أمر قانون الدفاع عليها من المحلات التي تم استثنائها من تطبيق أمر الدفاع .

 

أما فيما يتعلق بعقود الايجار التجارية التي تم تطبيق أمر قانون الدفاع عليها من محلات ومكاتب، فاننا نجد ان المنفعه إنتقلت من المؤجر الى المستاجر، ولكن الاخير لم يتمكن من الانتفاع في هذا العين، مرده الى الاوامر الصادره عن الاداره، والتي تسمى بأوامر الدفاع ،وهي السلطه الرسميه المختصه .

وعليه فان المحلات التي تم استثنائها من تطبيق أمر الدفاع يطبق عليها نص المادة 665 من القانون المدني، اي في حال تم إستيفاء المنفعه او كان قادر على الاستيفاء ، وفي هذه الفتره التي نعيشها فإنه من الثابت انه يترتب عليها دفع الاجره حسب الاصول .
وهنا نجد انه يتوجب على دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدار امر دفاع يعالج هذه المساله كونها مساله تمس اكبر الشرائح في المجتمع الاردني .

وهنا علينا اللجوء الى تطبيق قواعد العداله، كمصدر من مصادر الالتزام، وذلك على شكل تقديم طلب للمحكمه المختصه لإسقاط الاجر مع التمسك بشروط العقد، كونه منع من الانتفاع الجزئي للمأجور خلال الفتره الزمنيه التي صدر فيها أمر الدفاع بالمنع، و استنادًا لنص الماده 11 من قانون الدفاع كون ان العقد موقوف خلال فترة الحظر .

 

وفي الختام حفظ الله الاردن ومليكها وشعبها من كل مكروه

المحامي الدكتور مراد ابو رحمه