إلى متى سيبقى المركز الوطني لحقوق الانسان بلا مفوض عام وهل سيفتح باب الترشح ..؟؟
خاص
يعتبر منصب المفوض العام لحقوق الانسان ركناً أساسياً من أركان المجلس الوطني لحقوق الانسان، وقد شغر موقع هذا الركن منذ صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان القاضي بإنهاء خدمات المفوض العام السابق الدكتور موسى بريزات اعتباراً من 11/3/2020.
هذا وتقضي المادة (16) من قانون المركز الوطني لحقوق الانسان بأن يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس أمناء المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
كما تقضي المادة (18) من قانون المركز بأن يرأس المفوض العام الامانة العامة في المركز الوطني وهي الجهاز التنفيذي له ويتولى ادارته والاشراف عليه.
وقد بينت المادة (17) من قانون المركز أهم المهام الموكولة للمفوض العام وهي ما يلي:
أ. تطبيق السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ب. مراقبة التجاوزات والاعتداءات التي تقع على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة ، وتلقي الشكاوى واجراء المتابعات اللازمة بشأنها.
ج. العمل على انهاء حالات التجاوز على حقوق الانسان والحريات العامة في المملكة بمختلف الوسائل.
د. متابعة الشكاوى وحالات انتهاك حقوق الانسان لحين البت فيها ، واعلام المشتكي او صاحب العلاقة بما انتهت اليه ، وتوثيقها وتضمنيها في التقرير السنوي للمركز.
هـ. ارشاد المواطنين بمختلف وسائل الاتصال الى حقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين المرعية والمواثيق والعهود الدولية ، ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات التي من شأنها صيانة هذه الحقوق في حال وقوع اعتداء عليها، بما في ذلك توعية المشتكي او صاحب العلاقة الى سبل الطعن والمراجعة القانونية.
و. صرف النفقات المترتبة على اتخاذ الاجراءات الخاصة بإيقاف الاعتداء على حقوق المشتكي ، وذلك في حالة التثبت من فقره ، وتوفر المخصصات لذلك في ميزانية المركز.
ز. اي صلاحيات تفوض له من المجلس بموجب هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
وجدير بنا ان نسأل: هل سيفتح المركز الوطني لحقوق الانسان باب الترشح لهذا المنصب أمام أصحاب الكفاءة والجدارة للتنافس لشغل هذا المنصب الذي يعتبر من المناصب العامة التي يحق للأردنيين توليها اساس الكفايات والمؤهلات وهذا ما أكدت عليه المادة (22) من الدستور التي تنص على ما يلي:
1. لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.
إلى ذلك يذكر أن المركز الوطني لحقوق الانسان لم يصدر تقريره السنوي لسنة 2019 بعد حتى تاريخه، وهو التقرير الذي يتضمن حالة حقوق الانسان في المملكة الاردنية الهاشمية عن تلك السنة.