تقرير رقابي .. حرية التعبير والتجمع السلمي تتعرض لانتهاكات مستمرة وزيادة في معدلات الاعتقال والتوقيف ..!!


التوصيات التي نفذتها الحكومة حتى الآن بلغت 3 توصيات من أصل 149 توصية بما نسبته 2% .. مقابل 45 توصية لم تنفذ بنسبة بلغت 30,2% .. و101 توصية قيد التنفيذ


حرية التعبير والتجمع السلمي تتعرض لانتهاكات.. وحالات الاعتقال والتوقيف المسجلة شهدت تزايداً خلال العامين الماضيين


الجهود الوطنية الوقائية من الاتجار بالبشر لا تزال أقل من المستوى المطلوب


قانون العقوبات لم يراجع للحد من جرائم العنف ضد المرأة 


جريمة التعذيب ما تزال جنحة وليست جناية ومحاكم الشرطة هي جهة التحقيق والمحاكمة 


الجهود الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضعيفة واللجنة العليا لم تجتمع سوى مرة واحدة


دعا مشروع "تغيير ـ نهج تشاوري جديد لدعم حقوق الإنسان" الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية بشأن إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي مثله الأردن في نوفمبر من العام 2018.


وأوصى المشروع الذي يشرف على تنفيذه مركز حماية وحرية الصحفيين بالشراكة مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية في تقريره الرقابي الذي أصدره اليوم تحت عنوان "التزامات تنتظر التنفيذ" بمناسبة مرور عامين على مشاركة الأردن الثالثة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان العمل بمراجعة التشريعات الوطنية التي تحتاج إلى تعديل لتنفيذ مضمون التوصيات وفتح حوار مع مجلس الأمة لضرورة العمل على إقراراها.


وكانت نتيجة استعراض الأردن الثالث قبوله 149 توصية أممية فيما لم تقبل الحكومة 77 توصية، حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 66% من مجمل التوصيات المقدمة للأردن.







وتضمن التقرير تحليلاً حقوقياً وقانونياً للتوصيات المقبولة شملت عدداً من الموضوعات بلغت 14 موضوعاً وتمثلت بالإتجار بالبشر، الحماية من العنف، عاملات المنازل، التعليم والعنف الأسري، العمل وتزويج الأطفال والتمييز ضد المرأة، القدرات المؤسسية والوصول إلى العدالة والمشاركة السياسية والتوعية ودور الإيواء والوصول إلى مواقع صنع القرار والمساواة بين الجنسين.


وبين أن عدد التوصيات التي نفذتها الحكومة حتى الآن بلغت 3 توصيات من أصل 149 توصية بما نسبته 2%، مقابل 45 توصية لم تنفذ بنسبة بلغت 30,2% على أساس أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تشريعي أو سياساتي أو إداري أو مالي حيالها. 


وأظهر أن التوصيات التي بقيت قيد التنفيذ قد بلغ عددها 101 توصية بنسبة 67,7% من مجموع التوصيات المقبولة، مشيراً إلى أنه تم البدء في اتخاذ إجراء حيال تنفيذ هذه التوصيات، لكن المؤكد أن تنفيذها لم يكتمل.


وهَدَفَ التقرير إلى تقييم الواقع الوطني ومدى تنفيذ المؤسسات الحكومية للتوصيات التي تم قبولها للوصول إلى تطوير نهج مؤسسي حساس لحقوق الإنسان، والدفع باتجاه المضي قدما في تنفيذ التوصيات التي تم قبولها، ومراقبة الأداء الحكومي حول ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه.


وقال إن الجهود الوطنية الوقائية بموضوع الإتجار بالبشر بكافة أشكاله لا تزال اقل من المستوى المطلوب، ولم تحدث حالة وعي لدى عموم الناس بمخاطر الاتجار بالبشر، موصياً بالإسراع في إقرار مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر يأخذ بعين الاعتبار حماية شاملة للضحايا وتعريف الضحية والمتضرر، والنص صراحة على تقديم المساعدة القانونية للضحايا، وعلى معاقبة المحرض والمتدخل في جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة الى ضرورة ان يراعي القانون حق الضحايا بالتعويض.


وأظهر أن الخطاب العام للحكومة يذهب باتجاه التزامها في تعزيز النهج الشامل لحقوق الإنسان، مشيراً ان العامين (2019-2020) شهدا حالات عنف عديدة في المجتمع منها على المرأة ومنها على الأطفال، حيث ارتفعت خلال عام 2019 جرائم القتل المرتكبة في الأردن، كما أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2019 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية ارتفاع جرائم القتل بنسبة 32.5%. 


وبين أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء تشريعي أو إداري أو سياساتي خاص بالعنف ضد المرأة، وأن قانون العقوبات لم يتم مراجعته فيما يتعلق بجرائم الشرف أو العنف الموجه ضد النساء، داعياً إلى العمل على مراجعة قانون الحماية من العنف الأسري، وتفعيل دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وضرورة استحداث سجل وطني خاص بالعنف الأسري وتطوير نظام شكاوى وطنية شمولي لقضايا العنف ضد المرأة، إضافة إلى تغليظ العقوبات على ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، وتعزيز التدابير الوقائية وفق الخطة والاستراتيجية الوطنية للمرأة.







ونوه أنه بالرغم من تعديل قانون العقوبات في تعريف جريمة التعذيب وموائمته مع اتفاقية مناهضة التعذيب، الا انه لا يزال القصور حاضرا في نص المادة 208 باعتبار التعذيب جنحة وليست جناية، وأن المحاكم الخاصة العسكرية والشرطية لا تزال تتولى عملية التحقيق والمحاكمة للأشخاص المتهمين بالتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة الى وجود اشتراط موافقة مدير الامن العام بوجوب المحاكمة، موصياً بمراجعة قانون العقوبات والعمل على تشديد عقوبة مرتكب التعذيب وعدم شمول العقوبة بالتقادم، وكذلك النص صراحة على اختصاص المحاكم النظامية بالنظر في هذه القضايا، والتصديق على البروتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب، ومنع محاكمة المدنيين امام المحاكم الخاصة والعسكرية.


واعتبر التقرير أن التعامل مع العقوبات البديلة شهد تطورات إيجابية أهمها تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي أجاز بدائل التوقيف في قضايا الجنح، وتحديد مدة التوقيف بالجنح، بالإضافة الى إطلاق الخطة الوطنية لدعم قدرات مراكز الاصلاح والتأهيل والتي من شأنها وضع بدائل للتوقيف، داعياً إلى مراجعة الانظمة الخاصة بالعقوبات البديلة وتطويرها بما يضمن فعاليتها في قضايا الاحداث، وتبني خطة وطنية واضحة المعالم لتعزيز نهج العقوبات البديلة من قبل وزراه العدل والمجلس القضائي.


ودعا التقرير إلى تبني برامج توعية عامة لكافة فئات المجتمع المحلي حول المساعدة القانونية، وتطوير تشريع وطني ينظم مسألة المساعدة القانونية وتحديد فئاتها على ان يتضمن دورا واضحا لمؤسسات المجتمع المدني، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يتيح تقديم المساعدة القانونية للفئات الاكثر عرضة للانتهاك بغض النظر عن نوع الجريمة. 


وبشأن قانون العمل أوصى بالإسراع في اصدار النظام الخاص بعمال الزراعة، وضرورة أن يكون متوائما مع المعايير الدولية، وتعديل نظام العمل المرن بما يتوافق مع افضل الممارسات وضمان حقوق العمال، وتقوية أطر الحماية الخاصة بعمال المياومة ولا سيما في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل نظام التفتيش الخاص بشكاوى حقوق العمال وسرعة الاستجابة لها، وتطوير نظم الحماية الخاصة بعاملات المنازل والمعلمين في القطاع الخاص، وتعديل قانون العمل في موضوع عدم اقتصار - التحرش الواقع على العامل - من صاحب العمل فقط، وتعزيز القدرات المؤسسية لمديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل.


وقال إن الجهود الوطنية المبذولة تجاه العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لا تزال ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى المأمول، فرغم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هذه اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة، داعياً إلى تبني خطة وطنية واضحة للعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتبني آلية للتشاور والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة تنفيذها.







وبين التقرير أن الحكومة لم تنفذ التوصية المتعلقة بحقوق الطفل لغاية الآن حيث لم يصدر قانون لحماية حقوق الطفل علما بأن الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل 1991 وأعلن التزامه بحماية حقوق الطفل في عام 2006، وقد دعا التقرير الحكومة إلى الإسراع في إقرار هذا القانون، وتطوير خطة وطنية لحماية الاطفال من العمل، واتخاذ اجراءات للقضاء على ظاهرة تسول الأطفال إلى جانب التصديق على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الخاص بتلقي الشكاوى.


أشار التقرير إلى أن الحكومة لم تنفذ التوصية المتعلقة بالتغير المناخي لغاية الآن ولم تصدر قانوناً خاصاً للعمل على أجندة حماية المناخ او موائمة التشريعات بما يتوافق مع جهود التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ حسب اتفاقية باريس، موصياً بمراجعة قانون حماية البيئة، وتطوير وتبني خطة وطنية تشمل كافة القطاعات للحد من الانبعاثات التي تؤثر على تغير المناخ.


وقال إنه على الرغم من اقرار قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واعتماد استراتيجية وطنية لحقوقهم واتخاذ العديد من الاجراءات من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك ضعفاً في أطر الحماية والمتابعة مع كافة الجهات، داعياً للعمل على تفعيل نصوص القانون في إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بالنسبة المحددة في القانون، وتطوير برامج الحماية والرعاية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


ووصف حرية التعبير والتجمع السلمي على أنها تخضع لانتهاكات مستمرة، وأن حالات الاعتقال والتوقيف المسجلة شهدت تزايداً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية وخاصة المادة (11) منه والتي تتيح توقيف وسجن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلاميين والإعلاميات، بجرم القدح والذم استخدم بشكل متواصل لفرض قيود متزايدة على حرية التعبير والرأي، وأن بعض المواد القانونية في قانوني العقوبات ومنع الإرهاب قد استخدمت للتضييق على حرية التعبير والإعلام، داعياً الحكومة إلى إعادة مراجعة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بإلغاء نص المادة (10) المتعلقة بخطاب الكراهية، وضمان انسجام التعديلات مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، ومراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، وتعديل المواد التي تجيز فرض قيود وعقوبات على حرية التعبير، وإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي يمنح الحكام الإداريين صلاحيات التوقيف.


ومما يذكر أن مشروع "تغيير" ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات وطنية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ((EU والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).



للاطلاع على التقرير كاملا: https://bit.ly/3rEo9hH