عقوبة تقديم خدمة بريدية دون ترخيص في الاردن

اكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن قانون البريد يعاقب كل من يقدم خدمة بريدية من دون ترخيص بغرامة لا تزيد عن 10000 ولا تقل عن 1000 دينار.

وقالت الهيئة في ادراج عبر فيسبوك إنه يضاف للغرامة الرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة من المدة التي قدم فيها تلك الخدمة دون ترخيص الهيئة.

واضافت ان الغرامة والرسوم تتضاعف في حال تكرار المخالفة.

يذكر أن ترخيص شركات توصيل السلع والوجبات ينطوي تحت اختصاص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة التي تتولى تنظيم الخدمات البريدية واصدار رخص مشغلي البريد في المملكة.