الاستئناف تؤيد براءة مؤيد المجالي في قضية الملك وتخفض العقوبة بحقه لثلاثة أشهر في قضية الملكة



 

 

صدر حكمان عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في القضيتين الخاصتين بالباحث القانوني مؤيد المجالي، ففي القضية الأولى أسند للمجالي جرم إطالة اللسان على جلالة الملك، فقررت محكمة صلح جزاء عمان ما يلي:

وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

1.عملا باحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية  المشتكى عليه من جرم اطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة 195/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية لعدم توافر القصد الجرمي.

2.عملا باحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه من جرم الافتراء على جلالة الملك بفعل لم يصدر عنه خلافاً لأحكام المادة 195/1/د من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية لعدم توافر القصد الجرمي


3.عملا باحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المشتكى عليه من جرم اثارة النعرات والحض على النزاع خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.

لم يرتض المدعي العام بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية التي قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

وفي القضية الثانية المتعلقة بجلالة الملكة قررت محكمة صلح جزاء عمان ما يلي:

وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

1.عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ادانة  المشتكى عليه بجرم اطالة اللسان على جلالة الملكه خلافاً لأحكام المادة 195/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بالماده ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم.

2.عملا باحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد 188 و 189 و 190 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بذات المادة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائة دينار والرسوم.

3- عملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الجنحوية الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة المحكوم بها على المشتكى عليه هي الحبس سنه واحده  والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ 3/11/2020 الى تاريخ 3/12/2020

لم يرتض المجالي بهذا الحكم فطعن به لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية كما قدم دفعاً بعدم دستورية النص القانوني الوارد في قانون العقوبات والذي يجرم إطالة اللسان على جلالة الملكة، فقررت المحكمة الاستئنافية ما يلي:

وعليه وسنداً لما تقدم:

نقرر وعملاً بأحكام المادة 16 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 تأييد الحكم المستأنَف من حيث الإدانة وفسخه من حيث العقوبة ولكونه موظف على رأس عمله ولإتاحة الفرصة له لتعديل سلوكه نقرر اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس ثلاثة أشهر والرسوم.

وبالنسبة لجرم نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير خلافاً للمادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية ولكون المشتكى عليه موظف على رأس عمله ولإتاحة الفرصة له لتعديل سلوكه نقرر اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.

وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات نقرر تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف من 3/11/2020 ولغاية 3/12/2020.

 
مركز إحقاق للدراسات القانونية