تعويض المزارعين المتضررين بعد شهر
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020.
ويُوسّع القانون، الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس، عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة للصقيع، باقي المخاطر الزراعية، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وبحسب التعديل تم إلعاء نص الفقرة ج من المادة 4 والتي تنص على: تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفق أسس واليات وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، لتصبح كالآتي: تعويض المزارعين المتضررين في حال وقوع المخاطر الزراعية وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ويعمل بالقانون بعد مرور 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب القانون، فإن المخاطر الزراعية هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي