غرامات تصل إلى 500 دينار لمخالفي أمر الدفاع 27 وحبس حال التكرار
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (27) لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
وتالياً نصه:
أمر دفاع رقم (27) لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولا:
يلتزم مالكو وسائط نقل الركاب و/ أو سائقوها باتباع اجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المقررة للحد من انتشار فايروس كورونا بما في ذلك ما يلي:
1- ضمان التزام مستخدمي واسطة النقل بارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد المقررة
2- عدم السماح بتواجد عدد كلي من مستخدمي واسطة النقل يزيد على (50 %) من الطاقة الاستيعابية لها
ثانيا:
1 يعاقب سائق واسطة النقل التي يُخالف فيها أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (50) خمسين دينارا ولا تزيد على (100) مئة دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر في حال تكرار المخالفة
2- يعاقب مالك واسطة النقل التي يُخالف فيها أحكام البند (أولا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (500) خمسمئة دينار
ثالثاً: تسري أحكــــام امر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم السبت الموافـــــق 2021/3/13 حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021
رابعاً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا او تعديل أي من احكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية