مجلس الوزراء يقر القانون المعدل للصرافة
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم ممارسة نشاط إصدار الحوالات الماليّة وتلقيها، وتشديد العقوبات على ممارسة هذه العمليّة دون ترخيص.
كما أقرّ مجلس الوزراء نظام عمّال الزراعة لسنة 2021م، نظراً لظروف العمل الخاصة بعمال الزراعة، وبهدف تنظيم العمل في هذا القطاع، بما يشمل جميع فئات العمّال دون تمييز في الحقوق، وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، وأوقات العمل والراحة، وتحديد ساعات العمل، والعطل، والتفتيش، وشمولهم بالتأمينات الاجتماعيّة الواردة في قانون الضّمان الاجتماعي، وحماية أجورهم، وشروط السّلامة والصحّة المهنيّة لحمايتهم من أخطار العمل وأمراض المهنة ووقايتهم منها، وضمان تهيئة مكان سكن ملائم لهم.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تحرير ما نسبته (30%) من أسطول مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميز، شريطة أن تستمرّ السيارات المحرّرة، التي تمّ نقل ملكيّتها بأسماء أفراد، بعملها وإدارتها من المكاتب المرخّصة، استناداً إلى تعليمات وأسس وشروط منح التصاريح والتراخيص لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2013م.
وشمل القرار تمديد مدّة دفع قيمة بدلات الاستثمار المستحقّة على مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز حتى نهاية عام 2021م، وتكليف هيئة تنظيم النقل البرّي باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع وزارة الماليّة وأمانة عمّان الكبرى.
كما وافق المجلس على طرح عطاء للبنوك العاملة في المملكة، لتقديم خدمة التحويلات الحكوميّة للوزارات والمؤسّسات العامّة بالعملات الأجنبية، ولمدة (3) سنوات، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع البنوك العاملة في المملكة، ولضمان كفاءة تنفيذ التحويلات الحكوميّة الأجنبيّة بأقلّ كلفة ممكنة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار، سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.
وتضمّنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار الأسباب الموجبة لإصدار نظام تنظيم الإجراءات الجمركيّة في المناطق الحرّة لسنة 2021م، وتعديل الجدول رقم (1) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثماريّة وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015م الخاص بالأنشطة المحظورة، وذلك بإضافة (صناعة وإنتاج السجائر والتبغ والمعسل) إليها.
كما شملت التوصيات: توسعة حدود المنطقة الحرّة المعلنة لـ(شركة برومين الأردن) لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي، وذلك بإضافة جزء من قطعة أرض من أراضي الأغوار الجنوبية / قرية غور نميرة إليها بمساحة (7936) متراً مربعاً، وإلغاء صفة (المنطقة الحرة) عن (شركة عبر الشرق الوسط الدوليّة للتوزيع) القائمة في منطقة الطنيب، بالإضافة إلى إلغاء صفة (المنطقة الحرّة) عن (شركة مجمّع الظليل الصناعي العقاري) القائمة على جزء من قطعة أرض في وادي الظليل.
وتضمّنت التوصيات كذلك: استثناء سيارات المستثمرين الممنوحة صفة الإدخال المؤقّت بموجب تعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) الحاصلين على الجنسية الأردنيّة عن طرق الاستثمار، من قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على منع التخليص على السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات من تاريخ الصنع، واستيفاء الرسوم الجمركيةّ والضرائب المترتبة عليها بغض النظر عن الصنع.
يشار إلى أنّ المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م تنصّ على أن يتولّى مجلس الاستثمار: " التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيّات والسياسات الوطنيّة الخاصّة بالاستثمار".
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 483 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.