رئيس المحكمة الإدارية الأردنية سابقاً يوضح مسائل مهمة حول أوامر الدفاع

كتب المستشار جهاد العتيبي الذي شغل منصب نائب رئيس محكمة التمييز والمحكمة الادارية العليا (سابقاً) وكذلك رئيس المحكمة الإدارية الأردنية (سابقا)، كتب مجيبا على ما ورده من استفسارات حول أوامر الدفاع التي تصدر حاليا بسبب جائحة كورونا، وبالذات حول إصدار قرارات دفاع تشرع بدلا من التشريعات السارية. وقد وضح المستشار العتيبي جملة من القضايا الهامة، وكتب مايلي:

وضع المشرع الأردني أحكاماً وضوابط على استعمال الصلاحيات التي تقتضيها حالة الضرورة لاستعمال قانون الدفاع، لذلك يجب أن تقدر الضرورة بقدرها، بما يتطلب إصدار أوامر دفاع تتفق وأحكام هذا القانون، وعدم تجاوز أحكامه، وللوقوف على ذلك أبين لكم الأحكام التي وردت في قانون الدفاع وفق بنود مبسطة سهلة حتى يستطيع أي شخص فهمها وبالتالي تطبيقها بناء على معلومات واضحة:

1. يجب أن تستند صلاحيات إصدار أوامر الدفاع إلى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

2. يجب أن تكون حالات تطبيق هذا القانون في الحالات التي تستدعي الدفاع عن الوطن تتمثل في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، او قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.

3. تضمين الإرادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به.

4. أن يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.

5. تكون ممارسة رئيس الوزراء لصلاحياته بموجب أوامر خطية، تستند الى الحالات المحددة في المادة الرابعة من قانون الدفاع.

6. يجوز لرئيس الوزراء ممارسة صلاحياته بوضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

7. تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.

8. يجوز لأي شخص جرى توقيفه أو القبض عليه بموجب هذا القانون او اي امر دفاع او جرى الاستيلاء أو وضع اليد على ماله أو مال موجود تحت اشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور أن يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى القضاء الإداري.

9. على المحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً.

10. لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو اتلافه ولكل من اتخذ بحقه أي إجراء بموجب هذا القانون أو أي أمر أو تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ،ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو إجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول.

11. يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه .

12. إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفاً لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذراً ويعتبر ذلك دفاعاً في اي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.

هذه هي الأحكام الواردة في قانون الدفاع، والتي يجب أن تكون صلاحيات رئيس الوزراء تستند لها، أما بخصوص إصدار تشريعات جديدة بموجب أحكام قانون الدفاع، فإن المادة العاشرة من القانون ذاته أعطت رئيس الوزراء حق وقف العمل بأي نص او تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه، ولم تعطه الحق بوضع تشريعات بدلا عنها.

بخصوص العقود والالتزامات بين الأفراد فقد بينت المادة (11) من ذات القانون، أنه في حالة تعذر تنفيذ هذه العقود بسبب الامتثال  لأوامر الدفاع فإن أطراف العقود لا يعتبروا مخالفين لشروط هذه العقود، بل تعتبر هذه العقود موقوفة ما دام يتعذر تطبيق هذه العقود، وتعتبر هذه الامور دفاعا لمن تقام عليه دعوى أو أي اجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه لأي عقد أو التزام.