المحكمة الادارية العليا تلغي قرار نقيب المحامين الأردنيين ..

قررت المحكمة الادارية العليا نقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية وبالنتيجة إلغاء القرار الاداري الصادر عن نقيب المحامين المتضمن رفض طلب أحد المحامين لمخاصمة نقابة المحامين الاردنيين.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:

أولاً: بتاريخ (3/6/2020) قدم الطاعن (المحامي محمد أحمد يعقوب البنا) هو محامٍ أستاذ مزاول لمهنة المحاماة لمدة تزيد عن خمس سنوات طلباً لنقيب المحامين وذلك لمنحه الإذن بقبول وكالة بعض الأشخاص له في إقامة دعوى بمواجهة نقابة المحامين لدى أي محكمة مختصة بموضوع امتحان قبول المحامين المتدربين.

ثانياً: بتاريخ (9/6/2020) أصدر المطعون ضده (نقيب المحامين) قراره برفض الطلب.

ثالثاً: لم يرتـضِ الطاعن بقرار المطعون ضده فطعن به أمام المحكمة الإدارية التي نظرت الدعوى وبالنتيجة قضت برد الدعوى موضوعاً وتضمين الطاعن (المستدعي) الرسوم ومبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة.

رابعاً: لم يرتـضِ الطاعن بحكم المحكمة الإدارية فتقدم بالطعن به لدى المحكمة الادارية العليا التي نظرت الدعوى وبالنتيجة قضت بنقض القرار الصادر عن المحكمة الادارية وبذات الوقت قضت بإلغاء القرار الصادر الاداري عن المطعون ضده (نقيب المحامين).

وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها وسببته على النحو التالي:

((ورداً على أسباب الطعن:

فمن الرجـوع إلى القرار المشكو منه (قرار رفض طلب الاذن الصادر عن نقيب المحامين) نجد أنه جاء بالنص التالي:

"إشارة لطلبكم المؤرخ في (6/9/2020) المتضمن الإذن لكم بقبول وكالة/ ندى وصفي فايز الهنداوي وزيد سلامة الصالح الزعبي وعمر عبد الكريم طعيمة الزعبي والحارث مشهور علي قطيشات ويوسف علي حسن الحامد وعبد الكريم يونس إسماعيل أبو شرح ومعاذ علي طلب وحشة، لمخاصمة نقابة المحامين وذلك بموضوع امتحان قبول المحامين المتدربين لدى أي محكمة مختصة.

أرجو إعلامكم بأنني قررت رفض الطلب”.

وحيث أن القرار المشكو منه كما هو مبين آنفاً قد خلا من سبب إصداره وحيث أن السبب ركن من أركان القرار الإداري وشرط لصحته فإن القرار والحالة هذه يكون فاقداً لمشروعيته لفقدانه ركناً أساسياً هو سبب وجوده ومبرر إصداره مما يتعين إلغاءه.

(أنظر عدل عدليا 275/2012 و 196/2014 ).

وحيث توصلت المحكمة الإدارية لنتيجة مغايرة للنتيجة التي توصلنا إليه فإن حكمها متعين النقض لورود أسباب الطعن عليه.

لذلك نقرر نقض الحكم المطعون فيه وبذات الوقت إلغاء القرار المشكو منه وتضمين المطعون ضده الرسوم)).