المحكمة الادارية تلغي قرار محافظ العاصمة بفرض الاقامة الجبرية على مواطن

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن محافظ العاصمة القاضي بفرض الإقامة الجبرية على المستدعي (هـ.ع) لمدة سنة مرتين في اليوم الساعة العاشرة صباحاً والساعة الرابعة بعد العصر.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى بحسب ما جاء في قرار المحكمة بأن المستدعي (هـ.ع) قد سبق وأن تم توديعه إلى عدد من الحكام الإداريين وهم محافظة العاصمة ومتصرف لواء ماركا ومتصرف لواء قصبة عمان ومتصرف لواء الجامعة، وبعدد تسع مرات في الأعوام 2016 حتى عام 2019 و بجرائم مختلفة منها الاحتيال والشروع بالاحتيال وإعطاء معلومات كاذبة واختلاق الجرائم والافتراء ومخالفة قانون منع الجرائم، وبتاريخ 4/11/2020 تم توقيفه من قبل محافظ العاصمة استناداً للمادة الثامنة من (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) وذلك عن جرائم الاحتيال والغش في البيع، و بتاريخ 15/11/2020 قام محافظ العاصمة بالإفراج عن المستدعي وقرر عملاً بالمادة الثالثة من (قانون منع الجرائم) وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة سنة، وعلى أن يثبت وجوده لدى أقرب مركز أمني لسكنة مرتين في اليوم ويبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها، وأن للشرطة زيارته للتأكد من ذلك، وذلك بموجب قرار محافظ العاصمة.

لم يرتضِ المستدعي بالقرار المذكور فقرر الطعن بقرار محافظ العاصمة لدى المحكمة الادارية.