وزير التنمية الاجتماعية : 40 % من منتفعي “الإيواء” يتخلى عنهم ذووهم.
قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ان "نحو 40 % من المنتفعين في دور الرعاية الايوائية، لا يتم السؤال عنهم من ذويهم، الا في حال اتصال المراكز مع عائلاتهم”.
وأضاف انه في مقابل هذه النسبة فإن نسبة اخرى تلقى زيارات أسبوعية وايضا يخرجون للمبيت مع اسرهم”.
واعتبر المفلح أن "عدم المتابعة من بعض الأسر يعد تحديا حقيقيا”، لكنه عول على نظام بدائل دور الايواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والذي أقرته الحكومة مؤخرا، الامر الذي من شأنه انهاء المنظومة الايوائية والانتماء الى سبل العيش المستقل والدمج الاجتماعي.
وقال مدير وحدة بدائل الإيواء في وزارة التنمية الاجتماعية خليفة الشريدة، ان عدد مراكز الايواء في المملكة يبلغ 32 مركزا، 25 مركز قطاع خاص منها 20 عاملة، بعد ان تم ايقاف 5 منها عن العمل إيقافا مؤقتا ودائما، بالإضافة الى مركزين تطوعيات و5 مراكز حكومية.
وبين الشريدة، أن اجمالي المنتفعين بالقطاع الخاص والتطوعي يبلغ 1665 منتفع وفي الحكومي 555.
وزاد أنه” كوزارة أخذنا مركزين حكوميين للبدء بالخطة التنفيذية لبدائل الايواء وهما: مركزي الكرك والأمل الجديد.وبين انه تم رفع الوعي للعاملين من خلال 12 دورة وتدريب 52 مقيما لتقييم الحالات حاليا، بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح انه تم تقييم 25 منتفعا في مركز الكرك، مشيرا الى انه سيتم تقييم اسرهم الاسبوع المقبل، ليتم تقييم البيئة المحيطة، وما هي الاحتياجات للانتقال من بيئة الايواء الى الدمج الاسري.
ولفت الى انه في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل سيباشر العمل في مركز الأمل مع عشر منتفعين من اصل 47 منتفعا.
وينص النظام على تقديم دعم نقدي للأسر الطبيعية والبديلة لدعمها في توفر الرعاية اللازمة لأبنائها الى جانب توفير الخدمات المساندة والاستراحات القصيرة، لكن في مقابل ذلك فإن النظام يلزم الاسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع، والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية، وعدم تعرضه لاي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة القانونية وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به، وانفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق الملكفة بالتقييم والتفتيش والمتابعة.
وألزمت أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع "المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” بإعداد خطة وطنية شاملة يتم تنفيذها على مدار 10 أعوام، لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية في المملكة الى منظومة دامجة، من خلال تهيئة البيئة المادية والسلوكية وتوفير الترتيبات التيسيرية ومتطلبات تحقيق العيش المستقل اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وصولاً لمجتمعات شاملة تستوعب التنوع والاختلاف.
وحدد النظام بدائل الايواء بالدمج الأسري سواء في الاسر البيولوجية او البديلة وكذلك البيوت الجماعية فيما حددت الخدمات المساندة بالتأهيل المجتمعي والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة.
وعرف النظام البيوت الجماعية، بأنها مكان سكن للمنتفع مع مجموعة لا تزيد على ستة منتفعين ضمن الأحياء السكنية لتقديم الرعاية المنزلية مع مراعاة النوع الاجتماعي، اما الاستراحة القصيرة فهي مراكز تمكن المنتفع من الاستفادة من الانشطة، التي يتم تنفيذها في المراكز النهارية الدامجة وتقديم الخدمات المساندة التربوية والترفيهية، وخدمة المبيت على ألا تزيد على مائتي ساعة سنويا.
كما شملت الخدمات المساندة المراكز النهارية الدامجة والتدخل المبكر والتدريب.
ووفق النظام يتم دمج المنتفع مع اسرة بديلة، اذا لم تتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته بقرار من جهة قضائية مختصة، وبعد توفير التدريبات التيسيرية المعقولة او امكانية الوصول.
كما يتم وفق النظام انشاء البيوت الجماعية من خلال الشراء او الاستئجار أو الهبة أو الوقف او التبرع، وفقا للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة او امكانية الوصول.
واشترط النظام في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة، ان يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الاولى في التربية الخاصة او الخدمة الاجتماعية او علم النفس او علم الاجتماع او الارشاد النفسي او التربوي او اي تخصص له علاقة بالتعامل مع ذي الاعاقة، كما يشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك.
كما يشترط على مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة، وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
اما فيما يخص الدعم المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل دور الايواء، فيتم تحديده من قبل لجنة تحدد قيمة المخصص المالي في بدائل دور الايواء والخدمات المساندة.
ويقدم الدعم المالي لأسرة المنتفع الطبيعية او الاسرة البديلة حسب مقتضى الحال للانفاق على متطلباته الاساسية ويتوقف صرف المخصص المالي في حال تعرض المنتفع للإساءة او الإهمال او وفاة المنتفع.
ونص النظام على جواز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج دور الايواء والخدمات المساندة، شريطة ان تكون مستوفية لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المعنية وفقا للتشريعات المعمول بها.
ووفقا للنظام تلتزم الاسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية، وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف، تحت طائلة المساءلة القانونية وتوفير المتطلبات الخاصة به كافة وانفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق الملكفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين واعلام المديرية الميدانية خلال 24 ساعة في حال تغيير عنوان سكن الاسرة والسفر خارج البلاد، والعجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لاي سبب كان او وفاة المنتفع.
وفي حال مخالفة الاسرة لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاة يتم انذار الاسرة خطيا بقرار من الامين العام لتصويب المخالفة خلال المدة، التي تحدد في الانذار ووقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالإنذار، وفي حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع او تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع لبديل اخر، ولا يحول تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من احالة مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة.
الغد