مكافأة نهاية خدمة لموظفي أوقاف القدس
أعدت الحكومة مسودة نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.
ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة النظام وتاليا نصها:
المادة 1- يسمى هذا النظام(نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك لسنة 2019) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .
الدائرة : دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك .
الصندوق : صندوق مكافأة نهاية الخدمة .
الرئيس : رئيس الصندوق.
الخدمة : مجموع سنوات الخدمة .
المستفيد : الموظف أو المستخدم المستحق مكافأة نهاية الخدمة من موظفي دائرة أوقاف القدس .
المادة 3- يُنشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس) .
المادة4- يهدف هذا الصندوق إلى منح المستفيد مكافأة مالية عند انتهاء خدمته لغايات تمكينه من مواجهة الأوضاع المعيشية الجديدة التي ينتقل اليها بعد انتهاء خدمته.
المادة5-أ- يُمنح المستفيد الذي يتم انهاء خدماته بغير الفصل أو العزل أو فقدان الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمات مكافأة تسمى (مكافأة نهاية الخدمة) وقدرها (راتب / أجر) شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية وحسب آخر راتب تقاضاه المستفيد .
ب- يُعطى المستفيد عن الخدمة الجزئية من السنة الأخيرة مكافأة بنسبة مدة الخدمة من هذه السنة .
ج- لا تحتسب الاجازة بدون راتب وعلاوات والتي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية له .
المادة6-أ- يحق للمستفيد الحصول على الاستحقاقات الممنوحة له من أي صندوق آخر كصندوق الادخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى .
ب- اذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة إلى ورثته الشرعيين .
المادة7-أ- يجب على المستفيد عند قبض مكافأة نهاية الخدمة توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه لجميع مستحقاته المالية .
ب- لا يجوز تسليم المستفيد مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد تقديمه إقراراً خطياً موقعاً منه شخصياً أو من وكيله أمام المرجع المختص يتضمن ما يلي :-
1- إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة .
2- إبراء ذمة الدائرة إبراء شاملاً ومطلقاً من أية حقوق ناشئة أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة .
المادة8- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة للصندوق .
ب- الاقتطاعات من رواتب المستفيدين .
ج- التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له .
د- عوائد استثمار امواله .
هـ- أية موارد أخرى يوافق عليها الوزير .
المادة 9- يُشكل الوزير لجنة معالجة وتوفيق أوضاع موظفي الدائرة الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقيموا دعاوى ضد الدائرة قبل سريان هذه التعليمات برئاسة مدير متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك بالوزارة اضافة الى مندوبين من الوزارة ومن أوقاف القدس وترفع تنسيباتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب .
المادة10- يُعين الوزير رئيساً للصندوق ، ويتم رفد الصندوق بعدد من الموظفين لتسيير أعماله .
المادة11- يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا النظام .