تعديلات هامة على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

عمان-الغد- صدر في عدد الجريدة الرَّسمية القانون رقم 24 لسنة 2021 المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي تضمن تعديل عدة مواد منها، ابرزها المادة الثامنة البند ثانيا بفقرته ب.

ونصَّت المادة الثامنة في بندها الثاني بفقرته ب من القانون، بأنه لا يعتبر كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها، سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

وأجازت المادة الخامسة من القانون التعامل أو التداول بالنباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وعاقبت المادة السادسة من القانون كل من يقدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه بالأشغال المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار.(بترا)