النواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الأحزاب

يواصل مجلس النواب الاثنين، خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، بعد أن أقر النواب 7 من مواده البالغ عددها 43 مادة.

 

وبدأ المجلس، الأحد، بمناقشة مشروع القانون، حيث وافق بأغلبية 50 صوتاً من أصل 97، على تقديم مناقشة قانون الأحزاب السياسية، المضاف إلى جدول أعمال الجلسة الخميس الماضي، وإرجاء مناقشة القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى، بعد أن أقر النواب 6 من مواده البالغ عددها 23 مادة.

 

ويُعَرّف مشروع القانون ‘الحزب‘ بأنه تنظيم سياسي وطني يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور، والتي تنص على أن: "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء".

 

وأقر النواب في مشروع القانون الذي سيعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، والنص على منع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، إلى جانب منح كل من وقع عليه تعرض خلافاً للقانون، حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.

 

ووافق المجلس على مبادئ تأسيس الأحزاب، المستندة على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وعدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

 

وبحسب المشروع، يحق لما لا يقل عن ثلاثمائة من الأردنيين تأسيس حزب، وتقديم طلب خطي بذلك لأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، شرط أن يكون العضو المؤسس للحزب، أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل، وأكمل الثامنة عشرة من عمره، وأن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره، وأن يكون كامل الأهلية، وليس عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني، فيما يُستثنى العضو المنتسب للحزب بعد التأسيس من شرط مرور عشر سنوات على الحصول على الجنسية الأردنية.

 

ويمنع المشروع أن يكون مؤسس الحزب من فئات: رئيس وموظفي الديوان الملكي الهاشمي، القضاة، مفتي عام المملكة والمفتين، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب، محافظ البنك المركزي، رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس ديوان التشريع والرأي، رئيس ديوان المحاسبة، الحكام الإداريين، أعضاء السلك الدبلوماسي، منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وأمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب.