التمييز تجيز للورثة تقديم شكوى "شيك بدون رصيد"

اجازت محكمه التمييز للورثه تقديم شكوى اعطاء شيك بدون رصيد بحق الساحب خلافا لاحكام الماده 421 من قانون العقوبات وقالت المحكمه في اجتهاد جديد صادر عنها ان جريمه اصدار شيك بدون رصيد لا تتوقف الملاحقه بها على تقديم الشكوى من قبل المجني عليه ويجوز تقديمها من قبل ورثه المشتكي

واضافت في قرارها ان الحكم الصادر نتيجه الاعتراض يكون قابلا للاستئناف خلال عشره ايام من تاريخ صدوره سندا لاحكام الماده 15/ه من قانون محاكم الصلح واذا كان الحكم قد قضى برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه

وكانت محكمة صلح العقبة اصدرت حكما بحبس مشتكى عليه سنة بتهمة اصدار شيك بدون رصيد.فاعترض المشتكى على الحكم الغيابي الصادر بحقه وسجلت القضية مجددا وبعد سؤال المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه ذكر ان الشيك يحمل توقيعه ولم يقم بتعبئة البيانات

واستمعت المحكمة لشهادة المشتكي الذي ذكر ان والده المتوفي سلم المشتكى عليه مبلغ مالي محرر بشيكات موضوع هذه الدعوى وان الشيكات محررة لامر والده المتوفي ولدى عرضها على البنك اعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد

وبعد استكمال اجراءات التقاضي قررت حبس المشتكى عليه سنة والزمته بغرامة مالية قيمتها مئة دينار

لم يقبل المشتكى عليه بالحكم فطعن به استئنافا لدى محكمة بداية العقبة بصفتها الاستئنافية والتي اصدرت حكمها برد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان قرار محكمة بداية العقبة لا يخالف القانون