السجن 22 عاما ونصف لسارق بعمان

أصدرت محكمة جنايات عمان حكما بالسجن بالأشغال المؤقتة 22 عام ونصف على ثلاثيني جمعت فيها العقوبات السابقة على تهم السرقات وهو موقوف حاليا.

وبين قرار المحكمة  "ان المحكمة قد وجدت وبعد الرجوع للمادة 72 من قانون العقوبات فانها قد تركت الخيار للمحكمة عند ثبوت عدة جنايات او جنح فاما ان تقضي بعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها وهو ما يعبر عنه بالإدغام وإما أن تقضي بالجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المنفذة عن الحد الأقصى للعقوبة المبينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها وهو ما يعبر عنه بالجمع.

وبتطبيق القانون تجد المحكمة انه إذا ثبت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

وفي الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون العقوبات نصت على انه يمكن الجمع بين العقوبات والمحكوم بها بحيث لايزيد مجموع العقوبات المؤقتة على اقصى عقوبة معينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها اذا يكون الامر قد قضي بادغام العقوبات المحكوم بها او بجمعها احيل الامر على المحكمة لتفصله.

وتجد المحكمة بان المستدعي بأفعاله الثابتة بموجب قرارات الاحكام المشار اليها وتكراره وارتكاب الجرائم وبالنظر للظروف المحيطة بارتكاب هذه الجرائم فان المحكمة ترى بان الطريقة المناسبة لتحقيق الردع بحق المستدعي هي اعمال نص المادة (72/2) من قانون العقوبات بجمع العقوبات الصادرة بحقه.

وكان المتهم قد طلب دمج العقوبات نهاية العام الماضي في 13 قضية سرقة بالاشتراك تراوحت احكامها من ثلاث سنوات الى 15 عام عام قبل اسقاط الحق الشخصي لتصبع العقوبة نصف العقوبة المحكوم بها حيث اخذ المحكمة العقوبة الاشد وهي 15 عام حيث ان الحد الاعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح.

واوصت المحكمة بتكليف القلم بايداع نسخ عن هذا القرار في كل ملف من ملفات الدعاوى المطلوب دمجها وارسال نسخة عن هذا القرار الى مديرية مركز واصلاج وتاهيل لتنفيذ مضمونه محسوبة له مدة التوقيف من تاريخ اقدم مذكرة محكومية صادرة بحقه تنفيذا للاحكام المشار اليها.