إسقاط الحق الشخصي ينقذ قاتلا من الإعدام
أنقذ إسقاط الحق الشخصي، من قِبَل ورثة مغدورة، عن شقيقها المتهم بقتلها طعناً، من حبل المشنقة، وإستبدلت محكمة الجنايات الكبرى،عقوبة الإعدام، بالوضع بالأشغال المؤقتة ١٥ سنة، ومحكمة التمييز أيّدت القرار.
وجرمت محكمة الجنايات الكبرى، المتهم، بجناية القتل العمد، وفقاً لأحكام المادة ١/٣٢٨ من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالإعدام شنقاً، ونظراً لإسقاط الحق الشخصي في القضية، والذي تعتبره المحكمة سبباً للتخفيف، قررت إبدال العقوبة بحق المتهم، لتصبح الوضع بالأشغال لمدة ١٥ سنة.
وتتلخص وقائع القضية، وفق ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى، بأن المتهم هو شقيق المغدورة، والتي كانت تبلغ من العمر ١٩ عاماً، وفي منتصف ٢٠١٩، تبين أن المغدورة حامل، نتيجة علاقة جنسية خارج الزواج، إذ تم توقيفها إدارياً من قبل متصرف إحدى مناطق إربد، في الشهر الأول لعام ٢٠٢٠، وتشكلت على إثر ذلك قضية، لدى محكمة الجنايات الكبرى وفقا ليومية الرأي .
وفي أحد أيام الشهر العاشر، لعام ٢٠٢٠، تم الإفراج عن المغدورة، من مركز إصلاح وتأهيل النساء، حيث وصلت إلى إربد الساعة العاشرة من مساء ذلك اليوم، إذ كانت تتواصل مع المتهم من هاتف لم يتوصل التحقيق لمعرفة رقمه، وتمكن المتهم من تحديد مكانها في إحدى مناطق إربد، ولنية المتهم المبيتة في قتل المغدورة، فقد توجه إلى مكان وجود المغدورة، آخذاً معه، سكين مطبخ ذات مقبض خشبي، وعندما إلتقى بالمغدورة، سحب السكين من جيبه، وطعنها ١٢ طعنة، في أنحاء متفرقة من جسمها، بعضها كانت نافذة، ثم لاذ بالفرار.
وبتشريح الجثة، تبين أن سبب الوفاة يعود للنزف الدموي، داخل التجويفين الصدري والبطني، الناتج عن إصابات بجروح طعنية، وجرت الملاحقة.