تقاعد الشهيد العسكري 100% من أجره الخاضع للضمان
بينت مؤسسة الضمان الاجتماعي بانه وبحسب أحكام قانون المؤسسة الحالي، في حال استشهاد المؤمّن عليه العسكري، يستحق راتباً تقاعدياً إجمالياً يعادل (100%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده.
واشارت، تنص الفقرة (ز) من المادة (8)، على ما يلي:1. يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيدا بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة.