الجلوة العشائرية .. ميثاق شرف أم سيادة القانون؟!
د. طلال طلب الشرفات
أعجب حقاً عن حيرة وزارة الداخلية في تنظيم شؤون الجلوة العشائرية؛ ليخرج علينا معالي الوزير بعد كل هذا العناء بميثاق شرف لتنظيم العادات العشائرية، ولأن مواثيق الشرف لا تكتسب سمات القاعدة القانونية والمتمثل إحداها في عنصر الإلزام. حيث يغدو الحديث عن تلك المواثيق كنوع من الترف الاجتماعي، والأمنيات التي لا تعبر عن معالجة حقيقية لمعاناة الأسر الأردنية من شتى الأصول، والمنابت، والتشريد الذي يتم تنفيذه عنوة تحت مسميات الحفاظ على حياة الناس؛ وفقاً لقانون منع الجرائم الذي لنا فيه قول باعتباره يخالف بعض المواثيق الدولية، وحقوق الأنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية وأحكام الدستور إذا جرى تفسيره بروح العدالة الناجزة.
الجلوة، كارثة اجتماعية، ومبررات وجودها تلاشت مع توطين أبناء البادية، وقيام الدولة، وانتهاء عمليات الغزو، ووجود الدستور الذي يحدد ملامح المساواة، والعدالة، وسيادة القانون، وشخصية العقوبة، وعدم جواز أن يتحمل أحد وزر غيره في المسؤولية والمساءلة الجزائية، ويأتي هنا عدم جواز أن يقوم الحكام الإداريين؛ بترحيل الأسر وإبعادهم عن مناطق سكناهم بدعوى حمايتهم، والحفاظ على حياتهم، في حين أن حماية المواطنين، وممتلكاتهم دون ترحيلهم هو واجب الدولة القانوني الدستوري، ولا يجوز للحكومة أن تتخلى عن هذا الواجب بمبررات لا تتفق مع الحق،والعدالة، والقانون.
أنا ابن بادية، ورجل قانون ومن الذين واكبوا تجارب كثيرة للجلوة العشائرية، ولم أجد ولا مرة واحدة مبررات منطقية للجلوة سوى استقواء أهل المجني عليه على الدولة، والتهديد بالانتقام فيخضع الحاكم الإداري صاغراً لهذا التهديد، فيوعز بترحيل أهل الجاني بمبررات لا تخضع لقواعد المنطق، والعدالة، ثم تبدأ معه رحلة العذاب، والمعاناة لقبول العد العشائري للعودة، أو دفع البعض لجمل النوم، والعودة، أو البقاء في مكان الإبعاد الجديد (المجلى)، وجمل النوم هذا يعني ان يقوم الذي يلتقي بالجاني في الدرجة الرابعة بدفع قيمة رأس من الإبل يقدر بالاتفاق ويحتسب في نهاية الأمر من الدية عند دفعها، وكلمة النوم تعني انه بدفع هذه القيمة فأن الدافع يستطيع العودة الى بيته وممارسة حياته الطبيعية دون قلق من ثأر ذوي المجني عليه وأولياء الدم.
الجلوة العشائرية تكريس لغياب سيادة القانون، ومواثيق الشرف المتعلقة بها، أو بغيرها لا تساوي ثمن الحبر التي وقعت به، والحل الأمثل هو تخيير أهل الجاني في الجلوة أو عدمها حتى يتحمل هؤلاء المخاطر غير المحسوبة والخارجة عن قدرة الدولة على حماية هؤلاء، والسبب أن الحق لا يجزأ فلا يوجد فرق بين جلوة الجد الثالث او الثاني او الخامس ما دام ان كل ذلك يشكل خرقاً لسيادة القانون، وانتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، والأصل أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها القانونية، والدستورية وتغليظ العقوبة على عمليات الثائر بحيث تصل للإعدام في حال أفضى الثأر إلى موت إنسان.
القضاء العشائري لا يخرج عن كونه أحد صور التحكيم الذي يحوي مضامين سامية أحياناً، ولكن لا يجوز أبداً تناقضه مع القانون المدني بل يجب أن تحفظ فيه الأصول الأساسية لإجراءات التقاضي، وأصول المحاكمات، ولا يجوز للقضاء العشائري أن يقرر عقوبات لم ترد في القانون، أو يتخذ إجراءات تخالف القانون كالبشعة مثلاً، وفي نهاية المطاف فإن ترحيل بعض الناس مؤقتاً قد يكون في الجرائم الجماعية التي لا تستطيع السلطة العامة ضبط تداعياتها إلى حين تهدئة الأوضاع وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وفي هذا يعد تطبيقاً صحيحاً لما ورد في قانون منع الجرائم.
يجب أن يصدر تشريع يجرم مجرد المطالبة بالجلوة العشائرية وترك الأمر للتدابير الاحترازية التي يتخذها أقارب الجاني؛ وفقاً لمصالحهم وأن تبقى الدولة ملتزمة بحماية مواطنيها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يوجد ما يمنع من الإبقاء على المصالحات، والجاهات العشائرية باعتبارها مظاهر إيجابية تسهم في حقن الدم فقد دخلنا الألفية الثالثة منذ عقدين وهل ما زلنا عاجزين عن الاعتراف بسيادة القانون ...!!!
د. طلال طلب الشرفات
أعجب حقاً عن حيرة وزارة الداخلية في تنظيم شؤون الجلوة العشائرية؛ ليخرج علينا معالي الوزير بعد كل هذا العناء بميثاق شرف لتنظيم العادات العشائرية، ولأن مواثيق الشرف لا تكتسب سمات القاعدة القانونية والمتمثل إحداها في عنصر الإلزام. حيث يغدو الحديث عن تلك المواثيق كنوع من الترف الاجتماعي، والأمنيات التي لا تعبر عن معالجة حقيقية لمعاناة الأسر الأردنية من شتى الأصول، والمنابت، والتشريد الذي يتم تنفيذه عنوة تحت مسميات الحفاظ على حياة الناس؛ وفقاً لقانون منع الجرائم الذي لنا فيه قول باعتباره يخالف بعض المواثيق الدولية، وحقوق الأنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية وأحكام الدستور إذا جرى تفسيره بروح العدالة الناجزة.
الجلوة، كارثة اجتماعية، ومبررات وجودها تلاشت مع توطين أبناء البادية، وقيام الدولة، وانتهاء عمليات الغزو، ووجود الدستور الذي يحدد ملامح المساواة، والعدالة، وسيادة القانون، وشخصية العقوبة، وعدم جواز أن يتحمل أحد وزر غيره في المسؤولية والمساءلة الجزائية، ويأتي هنا عدم جواز أن يقوم الحكام الإداريين؛ بترحيل الأسر وإبعادهم عن مناطق سكناهم بدعوى حمايتهم، والحفاظ على حياتهم، في حين أن حماية المواطنين، وممتلكاتهم دون ترحيلهم هو واجب الدولة القانوني الدستوري، ولا يجوز للحكومة أن تتخلى عن هذا الواجب بمبررات لا تتفق مع الحق،والعدالة، والقانون.
أنا ابن بادية، ورجل قانون ومن الذين واكبوا تجارب كثيرة للجلوة العشائرية، ولم أجد ولا مرة واحدة مبررات منطقية للجلوة سوى استقواء أهل المجني عليه على الدولة، والتهديد بالانتقام فيخضع الحاكم الإداري صاغراً لهذا التهديد، فيوعز بترحيل أهل الجاني بمبررات لا تخضع لقواعد المنطق، والعدالة، ثم تبدأ معه رحلة العذاب، والمعاناة لقبول العد العشائري للعودة، أو دفع البعض لجمل النوم، والعودة، أو البقاء في مكان الإبعاد الجديد (المجلى)، وجمل النوم هذا يعني ان يقوم الذي يلتقي بالجاني في الدرجة الرابعة بدفع قيمة رأس من الإبل يقدر بالاتفاق ويحتسب في نهاية الأمر من الدية عند دفعها، وكلمة النوم تعني انه بدفع هذه القيمة فأن الدافع يستطيع العودة الى بيته وممارسة حياته الطبيعية دون قلق من ثأر ذوي المجني عليه وأولياء الدم.
الجلوة العشائرية تكريس لغياب سيادة القانون، ومواثيق الشرف المتعلقة بها، أو بغيرها لا تساوي ثمن الحبر التي وقعت به، والحل الأمثل هو تخيير أهل الجاني في الجلوة أو عدمها حتى يتحمل هؤلاء المخاطر غير المحسوبة والخارجة عن قدرة الدولة على حماية هؤلاء، والسبب أن الحق لا يجزأ فلا يوجد فرق بين جلوة الجد الثالث او الثاني او الخامس ما دام ان كل ذلك يشكل خرقاً لسيادة القانون، وانتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الانسان، والأصل أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها القانونية، والدستورية وتغليظ العقوبة على عمليات الثائر بحيث تصل للإعدام في حال أفضى الثأر إلى موت إنسان.
القضاء العشائري لا يخرج عن كونه أحد صور التحكيم الذي يحوي مضامين سامية أحياناً، ولكن لا يجوز أبداً تناقضه مع القانون المدني بل يجب أن تحفظ فيه الأصول الأساسية لإجراءات التقاضي، وأصول المحاكمات، ولا يجوز للقضاء العشائري أن يقرر عقوبات لم ترد في القانون، أو يتخذ إجراءات تخالف القانون كالبشعة مثلاً، وفي نهاية المطاف فإن ترحيل بعض الناس مؤقتاً قد يكون في الجرائم الجماعية التي لا تستطيع السلطة العامة ضبط تداعياتها إلى حين تهدئة الأوضاع وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وفي هذا يعد تطبيقاً صحيحاً لما ورد في قانون منع الجرائم.
يجب أن يصدر تشريع يجرم مجرد المطالبة بالجلوة العشائرية وترك الأمر للتدابير الاحترازية التي يتخذها أقارب الجاني؛ وفقاً لمصالحهم وأن تبقى الدولة ملتزمة بحماية مواطنيها وفقاً لأحكام الدستور، ولا يوجد ما يمنع من الإبقاء على المصالحات، والجاهات العشائرية باعتبارها مظاهر إيجابية تسهم في حقن الدم فقد دخلنا الألفية الثالثة منذ عقدين وهل ما زلنا عاجزين عن الاعتراف بسيادة القانون ...!!!