تأكيداً لما نُشر في الشريط الأخباري .. مستثمر حديقة الملك عبدالله في الزرقاء يعترض قانونياً على قرار "المجلس البلدي" ويعتبر عقده ممدداً تلقائياً وتعاقدياً بنفس الشروط ولمدة مماثلة ..

خاص- المحرر
في قضية استثمار حديقة الملك عبدالله إحدى استثمارات بلدية الزرقاء، والتي اخذت أبعاد متجاذبة بين محلل ومراقب ومؤيد ومشكك ورافض لقرار احقية التجديد التلقائي للمستثمر، وإثر قرار مجلس البلدية رقم 61/21 لتاريخ الثالث من ايلول، والذي حمل مضمونه تقليص مدة إشغال موقع الاستثمار المذكور إلى 12 سنة بدلا من 24 سنة، والذي يتعارض بحسب كتاب اعتراض من قبل المستثمر اطلعت الشريط الاخباري عليه، مع البند 13 من  بنود العقد الموقع بين المستثمر ومجلس بلدية الزرقاء، وهو الأمر الذي قال به اعتراض مقدم من المستثمر إلى مجلس البلدية.

واستند المستثمر في كتاب الاعتراض إلى البند 13 المشار اليه في العقد السابق الذي ينص على أنه عند انتهاء مدة العقد يكون الاستمرار في أشغال موقع الاستثمار - مدار الخلاف- من حق المستثمر وجوبا ((خصوصاً انه قام في بداية التزامه بدفع مبلغ 75 الف دينار لصندوق البلدية كمفتاحية او "خلو")) وبذات الشروط في حين لم يرد في العقد ما يوجب تغيير الشروط الا فيما يتعلق بقيمة بدل الاستثمار الذي أصبح منذ ابتداء المدة الجديدة بزيادة قيمة الاشغال ‎%‎25 ، لافتا المستثمر في كتاب الاعتراض بأن أحقية اشغاله لموقع الاستثمار مستمرة تلقائيا استنادا لعقد الاستثمار والقانون ولمدة مماثلة مقدارها 24 عاما وبذات الشروط والبدل المالي المذكور.

وبحسب كتاب الاعتراض،  فقد شرعت البلدية فعليا بتنفيذ الفترة الجديدة من الأشغال،  حيث استوفت من المستثمر بدل إيجار بمقداره الجديد كما جاء في البند 13، عن السنة الاولى من الفترة الجديدة البالغة 24 سنة وبموجب سندات قبض، ما يُعد سندا مضافا للعقد والبند 13 سالف الذكر.

واعتبر المستثمر قرار مجلس البلدية بتقليص مدة الأشغال يلحق به الضرر المادي والمعنوي ويهدد العاملين بمشروع الحديقة بقطع ارزقهم واصطفافهم في صفوف البطالة التي تكتسح الشارع الاردني، مشيرا المستثمر إلى استمراره باشغال موقع الاستثمار تلقائيا استنادا للبند 13 ودون الحاجة إلى قرار او موافقة او عقد جديد بوجود المقتضى القانوني حاضرا ووجوبا في نص العقد السابق.

وهنا لا بد من الاشارة الى اننا نعيش في دولة مؤسسات وقانون بعيداً عن الجهوية والاستعراضات العشوائية وان قنوات الاعتراض كفلها القانون والدستور وان ما ذهبنا اليه بالأمس في تقريرنا المنشور بعنوان (ليس دفاعاً عن رئيس بلدية الزرقاء ..) يؤكده كلام المستثمر في كتاب اعتراضه واذا كنا هنا نقف مع الحق والحقيقة فلا يعني ذلك القياس على كامل العمل البلدي وقرارات مجلسه والتي تحتكم للنسبية عادة وما نؤكده ايضاً على ضرورة وحتمية احترام العقود الاستثمارية المبرمة سابقاً والمتدرجة بقنواتها السليمة وتنفيذ مضامينها القانونية حرفياً وهذا يُعطي ثقة اكبر لدى جموع المستثمرين في التعامل مع البلديات بعمومها .