رقابة النواب على الاتفاقيات مع (الاحتلال)

د. ليث كمال نصراوين

 

صوّت مجلس النواب قبل أيام على الطلب من لجنته القانونية مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، وذلك من أجل تقديمها إلى الحكومة والعمل على تنفيذها.
ويأتي هذا القرار البرلماني ضمن سلسلة المواقف الأردنية الرسمية المنددة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي يضاف إلى جملة من المواقف الوطنية المشرفة، والتي في مقدمتها قرار استدعاء السفير الأردني من دولة الكيان، واعتبار سفيرهم شخصا غير مرغوب في تواجده على أرض المملكة.

في المقابل، فإن هناك جملة من الحقائق القانونية والدستورية التي يجب على اللجنة القانونية ابتداء ومجلس النواب من بعدها أن تعيها عند تقديمها لتوصياتها النهائية حول مصير الاتفاقيات المبرمة مع الكيان. فمجلس النواب مدعو إلى التمييز بين المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الدولة الأردنية مع حكومة الاحتلال بالاستناد إلى أحكام المادة (33) من الدستور كمعاهدة السلام لعام 1994، وتلك الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي أبرمت بين شركات أردنية وطنية وأخرى صهيونية، كاتفاقية الغاز.

ففيما يتعلق بمعاهدة السلام التي دخلت حيز النفاذ بموجب قانون تصديق خاص، فإن مجلس النواب يملك دستوريا الحق في السير في إجراءات إلغائها، وذلك من خلال التمسك بأحكام المادة (95) من الدستور التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر أن يقترحوا القوانين، بحيث يحال كل اقتراح بقانون على اللجنة المختصة في المجلس النيابي لإبداء الرأي حوله. فاذا قرر مجلس النواب قبول اﻻقتراح، يتم إحالته على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

وعليه، فإن أي توجه لمجلس النواب لتفعيل المادة (95) من الدستور لإلغاء معاهدة السلام بحاجة إلى تنسيق عال مع الحكومة من الناحية السياسية ابتداء، والتفكير في اعتبارات المصلحة العليا للدولة الأردنية. فمجلس الوزراء يملك الحق في تأخير تقديم مشروع القانون الخاص بإلغاء المعاهدة إلى الدورة البرلمانية القادمة لمجلس النواب، في الوقت الذي تكثر فيه الاشاعات عن قُرب حل مجلس النواب بعد انتهاء الدورة العادية الحالية.