28 مهنة حكراً للأردنيين فقط

أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الاحد, قرارا نوعيا لخلق فرص عمل للشباب الأردني في القطاع الخاص من حهة, وتوجيه العمالة الوافدة نحو مهن محددة لا يقبل عليها الأردنيين في الوقت الحالي.

وتضمن القرار إعادة النظر في المهن المغلقة وإعتماد ما يزيد عن 28 مهنة لا يجوز ممارستها من قبل العامل غير الأردني, كما لا يجوز بها تجديد تصاريح العمالة الوافدة الممنوحة سابقا.

وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة, انه وانطلاقاً من حرص الوزارة على توفير فرص العمل للأردنيين في شتى ميادين العمل للحد من البطالة، وتنفيذا لخطط وبرامج الوزارة لتنظيم سوق العمل الأردني، والسعي لإحلال العمالة الأردنية المؤهلة بدلا من العمالة غير الأردنية، وتأكيداً على ضرورة ضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة غير الأردنية بإشغال المهن التي يقبل عليها الأردنيون, الا في أضيق الحدود, فقد تقرر التوسع في إغلاق المهن وخصوصا التي يمكن ان يقبل عليها الأردنيين .

وأضاف البطاينة ان المهن المغلقة كانت سابقا مقتصرة فقط على 11 مهنة هي المهن الادارية والمحاسبية, المهن الكتابية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية, أعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات, أعمال المستودعات, أعمال البيع بكافة فئاتها, أعمال الديكور, بيع المحروقات في المدن الرئيسية, مهن الكهرباء, مهن الميكانيك وتصليح السيارات, السائقون, الحراس والمراسلون, دون تفصيلات, مع وجود بعض الإستثناءات في حال عدم توفر البديل الأردني.

وأوضح البطاينة، إن الوزارة تسير وفق التوجيهات الملكية السامية للحكومة بضرورة تشغيل الشباب وتوفير بيئة عمل لائقة لهم, وعليه تم اجراء دراسات مستفيضة للتعرف على طبيعة المهن التي تلبي حاجات سوق العمل، وتحديدا المهن المغلقة والمقيدة, والتأكد من ان اغلاقها سيساهم في تشغيل الشباب الأردني دون أن يؤثر ذلك على أصحاب العمل في السوق المحلي.

واضاف البطاينة ان قرار التوسع في المهن المغلقة جاء بما يتلائم مع المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل الأردني والاستثمار وضرورة السعي لإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة, وذلك من خلال وضع برامج تأهيلية وتدريبية للعمال الأردنيين في شتى مجالات العمل, وللتأكيد على ضرورة ضبط سوق العمل الأردني وعدم السماح للعمالة الوافدة بإشغال المهن التي يقبل عليها العمال الاردنيون.

وبين البطاينة انه تم التوسع في المهن المغلقة لتصبح كما يلي :

1. المهن المكتبية بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية و إدخال البيانات و الخدمات الإدارية

2. المهن المتعلقة بأعمال البيع بكافة فئاتها سواء البيع بالجملة أو التجزئة أو التوزيع.

3. المهن المتعلقة بأعمال بيع وتعبئة المحروقات في المحطات داخل حدود أمانة عمان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة.

4. المهن المتعلقة بأعمال تصميم وتنفيذ الديكورات الداخلية والخارجية.

5. المهن المتعلقة بتركيب وتشغيل المقاسم وتمديداتها وصيانتها بكافة فئاتها.

6. المهن المتعلقة بأعمال التمديدات الكهربائية وصيانتها.

7. المهن المتعلقة بأعمال صيانة وإصلاح السيارات وتنجيدها بكافة أنواعها.

8. مهن القص والعناية بالشعر وهي:

أ‌. مهنة كوافير سيدات في المنشآت ضمن نشاط صالونات الحلاقة والتجميل للسيدات.

ب‌. مهنة كوافير أطفال ضمن نشاط صالونات حلاقة الأطفال .

ت‌. مهنة حلاق رجال وأي مهنة أخرى في صالونات ومحلات الحلاقة للرجال التي تقع ضمن كافة مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات الواردة في ذات القرار المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة ، على أن يمنح عامل غير أردني واحد فقط بمهنة حلاق رجال للمنشأة المرخصة خارج حدود تلك المناطق .

9. السائقون بكافة فئاتهم وأصنافهم ما لم يكن صاحب العمل إحدى الشركات التي تكون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية شريكا فيها .

10. مهنة خدمة اصطفاف السيارات.

11. مهن الحراس( مهنة الحراسة للمنشآت والمواقع مهما كان نوعها أو طبيعتها) .(اما حراس البنايات يتم التعامل معهم بمسمى عامل نظافة وطبيعة عمله ليست حراسة)حتى اشعار اخر .

12. المراسلون في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات(لا يقصد بذلك المراسلون الصحفيين ).

13. مهنة بيع أوراق اليانصيب.

14. أي مهنة مغلقة أو غير مسموحة أمام العمال غير الأردنيين بموجب التشريعات النافذة أو قرارات تصدر عن جهة ذات اختصاص.

 

واكد البطاينة ان القرار الجديد تضمن المهن المقيدة للعمال غير الاردنيين (ذكر كان أم أنثى) واعتبار المهن المبينة ادناه مهن مقيدة امام العمال غير الاردنيين ولا يسمح لغير الأردنيين بمزاولتها إلا ضمن شروط....

 

1. مهنة التحميل والتنزيل/مقيدة

- باستثناء العاملين بهذه المهنة لدى المنشآت التالية :-

أ‌. مستودعات وموزعي الغاز المنزلي حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .

ب‌. موزعي الاسمنت والحديد حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة.

ت‌. المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي أعمال تجارة الجملة شريطة وجود مستودعات مرخصة حسب رخصة المهن الصادرة للمنشأة وحسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة.

ث‌. المنشآت المرخصة التي تمارس تجارة الخضار و الفواكه داخل أسواق الخضار المركزية وبحد أعلى عامل واحد غير أردني .

ج‌. المنشآت التي يكون نشاطها الاقتصادي وغايتها حسب رخصة المهن أعمال النقل و/أو التحميل والتنزيل وحسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .

ح‌. ناقلين الطحين المرخصين يمنح عامل واحد غير أردني لكل سيارة نقل مسجلة باسم المنشأة بعد موافقة وزير العمل بناء على توصية وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

خ‌. مشاغل تعبئة وتوضيب الخضار والفواكه المرخصة حسب الأعداد و النسب التي تقررها الوزارة .

د‌. مخامر الموز المرخصة و بحد أعلى عامل واحد غير أردني .

ذ‌. مستودعات الأدوية وبحد أعلى عامل واحد غير أردني .

ر‌. محلات بيع البلاط والسيراميك والبورسلان المرخصة و بحد أعلى عامل غير أردني واحد شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين المسجلين بالضمان الاجتماعي عن ثلاثة عمال أردنيين.

ز‌. محلات بيع السجاد و/أو الأثاث و/أو الأدوات الكهربائية تمنح عامل واحد فقط إذا زادت مساحة المحل حسب رخصة المهن عن 350 متر مربع ,وتمنح عمال عدد اثنين إذا زادت مساحة المحل عن 900 متر مربع.

2. عمال النظافة/مقيدة

- باستثناء العاملين بهذه المهنة لدى المنشآت التالية :-

أ‌. المجمعات التجارية المكونة من طابقين (مكاتب) على الاقل تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة).

ب‌. العمارات السكنية المكونة من ستة شقق وأكثر أو العمارات السكنية المكونة من ثلاث طوابق كشقق طابقية وأكثر تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة) شريطة موافقة (60%) من مالكي الشقق السكنية.

ت‌. العمارات السكنية المكونة من طابقين بحد أدنى تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير أردني بمهنة (عامل نظافة), شريطة أن يملك الشقق السكنية المكونة منها أب وأبناءه(ذكور أو إناث) أو أشقاء وشقيقات أو أصول وفروع شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن 750م .

ث‌. المنشآت المرخصة وغاياتها أعمال النظافة وحسب النسب والأعداد التي تقررها الوزارة .

ج‌. المعارض المرخصة وغاياتها بيع السيارات تمنح تصريح عمل لعامل واحد فقط غير اردني لكل معرض .

 

3. مهن عمال المخابز/مقيدة

- باستثناء العمال بالمهن التالية :-

أ‌- عامل مخبز/ حويص

ب‌- عامل مخبز/ عجان

ت‌- عامل مخبز/ خباز

ث‌- عامل مخبز/ تحميل وتنزيل

ج‌- عامل مخبز/ عامل انتاج

ح‌- عامل مخبز/ عامل نظافة

خ‌- عامل مخبز / بشكار

 

4. مهن عمال البوفيه/ باستثناء العاملين في المنشآت المرخصة لهذه الغاية بحيث تمنح تصاريح عمل للعمال وفقا للإعداد والنسب التي تقررها الوزارة.

5. أئمة المساجد والخطباء وخدم المساجد/ باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية و كافة المهن في الكنائس/ باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من الجهات ذات العلاقة

6. المهن في المدارس والحضانات ورياض الأطفال بكافة تخصصاتها ومستوياتها/ باستثناء المدرسيين بعد موافقة وزير العمل بناء على توصية من وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية.

7. الكتّاب والمدونين والفنانين التشكيليين بكافة فئاتهم / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من وزارة الثقافة.

8. كافة المهن في قطاع الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من هيئة الإعلام .

9. مضيف الجوي ضمن القطاع / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من هيئة تنظيم الطيران المدني.

10. مهنة مطرب وعازف وفنان / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من نقابة الفنانين الأردنيين.

11. كافة المهن في محلات المساج والتدليك المرخصة وفق نظام مهنة التدليك والمساج رقم (20) لسنة 2005 والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص / باستثناء ما يوافق عليه وزير العمل او من يفوضه بناء على توصية من قبل وزارة الصحة .

12. المهن الواردة في البند (2-ج) من المادة(2) من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الاردنيين رقم (142) لسنة 2019 شريطة موافقة وزارة السياحة والآثار وحسب الأعداد والنسب المقررة من قبل الوزارة .

13. مهنة مترجم عدد واحد في المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل شريطة أن يكون ترخيص المكتب ساري وأن لا يقل عدد العمال الأردنيين في المكتب عن (4) أربعة عمال مشتركين في الضمان الاجتماعي .

وفيما يتعلق بالمنشآت (المؤسسات الفردية والشركات) ذات الملكية الأجنبية, قال البطاينة, انه تحدد أعداد ونسب العمال غير الأردنيين لدى المؤسسات والشركات ذات الملكية الأجنبية العاملة في المملكة على النحو التالي :-

1. أي مؤسسة فردية مملوكة بالكامل لأجنبي والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين يحق لها استخدام عامل غير أردني بالمهنة التي ترغبها شريطة أن لا يقل عدد العمال الأردنيين في هذه المنشأة عن (4) أربعة عمال مشتركين في الضمان الاجتماعي .

2. الشركات المملوكة بالكامل لشخص أجنبي والمسجلة في المملكة لها الحق باستخدام أو استقدام عمال غير أردنيين على النحو التالي :-

(2-أ) -عمال عدد (2) اثنين لغايات تسيير أعمال الشركة بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين.

(2-ب)- (6) ستة عمال بالمهن التي ترغبها ، شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة عن النسبة المقررة من الوزارة .

(2-ت)- أي عدد من العمال ترغب الشركة باستقدامهم او استخدامهم للعمل في المهن التي يسمح للعامل غير الاردني بممارستها، شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن النسبة المقررة من الوزارة .

3. فروع الشركات الأجنبية العاملة والمسجلة في المملكة والحاصلة على موافقة الجهات المختصة لتنفيذ مشاريع خاصة ومحددة لها الحق باستخدام أو استقدام عمال غير أردنيين

على النحو التالي :

(3-أ)- عمال عدد (3) ثلاثة بالمهن التي ترغب بها بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين بموافقة وزير العمل بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة.

 

(3-ب)- عمال عدد (7) سبعة وبالمهن التي ترغب بها شريطة أن لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن (30%) من إجمالي عدد عمال الشركة بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة.

 

(3-ت)- أي عدد من العمال ترغب الشركة باستقدامهم او استخدامهم للعمل في المهن التي يسمح للعامل غير الاردني بممارستها، شريطة ان لا يقل عدد العاملين الأردنيين فيها عن 30% من إجمالي عدد عمال الشركة بناء على توصية من الجهة الرسمية المختصة .

 

4. الشركات الأجنبية/ فروع غير العاملة (المكاتب الإقليمية) والمسجلة في المملكة يسمح لها باستقدام أو استخدام عمال غير الأردنيين على النحو التالي :-

 

(4-أ)- ممثل شركة عدد (1) واحد ونائب ممثل للشركة عدد (1) واحد بدون شرط تحقيق نسب تشغيل الأردنيين بناء على توصية من دائرة مراقبة الشركات.

(4-ب)- المهن التي ترغب الشركة استقدام او استخدام العمال غير الاردنيين للعمل بها بناء على توصية دائرة مراقبة الشركات، شريطة أن لا يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة عن (60%) من إجمالي عدد عمال الشركة.

أ‌) يشترط أن يكون العمال الأردنيين لجميع المؤسسات أو الشركات اعلاه مشتركين في الضمان الاجتماعي.

وشدد البطاينة ان الميثاق الوطني للتشغيل, الذي تم اطلاقه الشهر الماضي, تضمن عدد من الممكنات الحكومية بهدف تمكين الشباب الأردني وإطلاق طاقاتهم, ووضع حلول للتخفيف من مشكلة البطالة، والعمل على تنمية الموارد البشرية وتحقيق التغيير المنشود.

لافتا الى ان اهم بنود الميثاق هو تنظيم سوق العمل الأردني, بما يحقق مصالح الشركاء كافة, من من خلال تطبيق التشريعات الناظمة لسوق العمل دون تمييز مع توفير الحماية الكافية لحقوق أطراف الإنتاج الثلاثة بشكل يحقق العدالة وضمان ظروف العمل اللائق للجميع , بالإضافة إلى إزالة كافة التشوهات الموجودة في سوق العمل والتركيز على توفير الحاجات الفعلية للمشغلين من العمالة المؤهلة والمدربة سواء كانت من العمالة الوطنية أو الوافدة، والتوسع في المهن المغلقة والمقيدة للعمالة الوافدة للحد من الممارسات الخاطئة في السوق.