التمييز الأردنية تؤيد وضع أشخاص بالأشغال المؤقتة لشروعهم بتصدير مسدس واحد من الأردن للضفة الغربية

أيدت محكمة التمييز الأردنية (برئاسة القاضي ياسين العبداللات وعضوية القضاة د. نايف السمارات وحمد الغزاوي ومحمد الخشاشنة وقاسم الدغمي) الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة القاضي بما يلي:

أولاً تجريم المتهمين (م و ل و أ) بجناية الشروع التام بتصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك بحدود أحكام المواد (3/و و 7/ ج و 7/ و) من (قانون منع الإرهاب رقم ٥٥ لسنة ۲۰۰٦ وتعديلاته) وبدلالة المادة (۷۰) من (قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته) والسلاح موضوع القضية هو (مسدس واحد – روسي الصنع – نوع viking)، وحكمت المحكمة بوضع المتهم (م) بالاشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، وبوضع المتهمين (ل و أ) بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم، ونظراً لظروف القضية ولكون المتهمين (ل و أ) شابين في مقتبل العمر ولإعطائهما فرصة لإصلاح نفسهما وتصويب مسار حياتهما، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، لذا قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقهما لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ونصف والرسوم.

ثانياً: مصادرة السلاح الناري (المسدس) المضبوط وتفرعاته والمبلغ المالي المضبوط.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية