الضريبة: فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة
قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، إنه بموجب أحكام المادة (23/و) من قانون ضريبة الدخل، وحسبما تم تعديلها في القانون المعدل رقم (38) لسنة 2018، فانه يتوجب اصدار فاتورة اصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالفاتورة والرقابة عليها والفئات المستثناة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأضافت نه بموجب القانون، فإن يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين وبائعي السلع اصدار فاتورة باستثناء الفئات التي تم استثناؤها في النظام.
وكان نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019 قد صدر وتضمن جميع الشؤون المتعلقة بالفوترة والشروط الواجب توفرها بالفاتورة وحدد الفئات المستثناة وهي: الحرف التي تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار والبقالات وما في حكمها التي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار سنويا.
ولغايات تنفيذ احكام النظام، قالت الضريبة إن الحكومة أجرت، ومن خلال الذراع التنفيذي، لتطبيق النظام حوارات وتنسيق وتعاون مع النقابات الجمعيات وغرف الصناعة وغرف التجارة وحددت آليات تسهل على أعضاء هذه الجهات تطبيق نظام الفوترة.
وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن المرجعية في وجوب تطبيق نظام الفوترة القانون وبالتالي فإن الجهة التي لم يتم تحديد آلية خاصة بأعضائها يتوجب عليهم التقيد بالقانون والنظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
كما أكدت أن عدم وجود آلية خاصة بأعضاء جهة معينة لا يعني استثناؤها من تطبيق نظام الفوترة، وإنما يتوجب على اعضائها الذين يقدمون خدمات او يبيعون سلعة في المملكة اصدار فاتورة اصولية تنفيذا لأحكام القانون والنظام الصادر بموجبه.