"الأقامة الجبرية" بين حماية المجتمع وحرية الافراد .. فهل يتدخل وزير الداخلية ليضع ضوابط لفرضها ...

خاص- حسن صفيره
في سياق الاجراءات القانونية المناطة بجهاز الأمن العام، دعا مهتمون واصحاب شأن أمني بضرورة اعادة النظر بأليات تنفيذ "الإقامة الجبرية"، وذلك لما تُشكله من عراقيل بحياة الافراد، والتي تعتبر عقوبة ثانية يخضع لها افراد قضوا محكومياتهم .

وجاءت الدعوة من مواطنين رأوا فيها هما يوميا يقيد حركتهم ويمنعهم من ايجاد عمل يعيلون به أنفسهم واسرهم، بيد ان مواقيت مراجعة المركز الامني لإثبات حضور الاقامة يتعارض مع عملية تفرغهم للعمل، هذا الى جانب ما يتسبب به التخلف عن التوقيع على كشوفات الاقامة الجبرية يعرضهم لخطر  القبض عليهم.

الى ذلك، دعت مؤسسات حقوقية في اوقات سابقة الى الغاء الاجراء لا سيما وان الشخص الذي يخضع للاقامة الجبرية قضى محكوميته، ما ينفي الحاجة للإجراء، ويتسبب بتقليص او انعدام فرصة عثوره على عمل الامر الذي لن يُنتج فردا صالحا ومنتجا لمجتمعه .

ولا يتوقف الحال على العراقيل التي تفرزها عملية الخضوع للاقامة الجبرية، حيث تخضع مدة الاقامة الجبرية لرؤية ومزاجية الحكام الاداريين، بمعنى عدم اشتراط مدة الاقامة الجبرية بتعليمات قانونية مختصة تحدد الفترة ودون تدخل العامل البشري. 

الأهم ما يتردد في الصالونات الشعبية من ان البعض يتم رفع الاقامة الجبرية عنه بعد تدخل الواسطات من نواب وعلية القوم وممن يملكون علاقات واسعة مع الحكام الادارايين، خلافا لمن لا يملك هذه العلاقات ليكون تحت رحمة القرار الاداري .

قانونيا، تجيز المادة الثالثة من قانون منع الجرائم مع "تحفظنا على بعض تطبيقاته" للحكام الإداريين (التابعين للسلطة التنفيذية) صلاحية التوقيف وفرض الإقامة الجبرية على الأشخاص بهدف تحقيق الردع، الا انه سبق لمؤسسات حقوقية وقانونية ان اعتبرت ان الإقامة الجبرية تعد "مخالفة صريحة لمبدأ الشرعية في قانون العقوبات، والذي يمثل المظلة العامة للقوانين جميعها"، هذا بالاضافة إلى أن المادة التاسعة من الدستور تؤكد انه "لا يجوز ابعاد الاردني من المملكة، ولا يجوز ان يحظر عليه الاقامة في جهة ما، ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المثبتة بالقانون).

وعلى ما تقدم فنحن لسنا مع المجرمين ولا اصحاب السوابق ذات التأثير المجتمعي كالمخدرات والاتاوات وليس تقليلاً من جهد وزارة الداخلية والحكام الاداريين ولكننا مع تطبيق البنود القانونية المتفقة مع الدستور الاردني بعدم ازدواجية العقوبة للجرم نفسه واننا مع ضبطها بلوائح محددة واعلان المصفوفة الموضوعة في متناول المواطنين لا ان تبقى سيف بيد البعض مسلطاً على رقاب العباد دون ضوابط بمدتها وطبيعة الجرم المرتكب ومعاييره، علماً ان الغاية من انشاء مراكز الاصلاح والتأهيل حسب مسماها في مديرية الامن العام قد وجدت ليخرج النزيل منها شخص قابل للتعايش السليم مع المجتمع لا ان يواجه عقوبة تقييد حرية من نوع آخر  وباسلوب مختلف وبمعايير مشخصنة تحرمه من العمل والتنقل والعيش الكريم.

وللحديث بقية ...