أحكام بالحبس على مُشتكى عليهم بإطلاق عيارات نارية
أصدرت محكمة صلح جزاء إربد، مجموعة من القررات بالحبس على أشخاص مشتكى عليهم بإطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وحيازة وحمل سلاح ناري دون ترخيص، وإقلاق الراحة العامة، مدداً تتراوح بين الـ 3 أشهر وسنة.
حيث أصدرت حكماً قضائياً بحق المُشتكى عليهما، في قضية تتلخص وقائعها بقيام المُشتكى عليهما بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داعٍ؛ ما أدى لإصابة المُشتكى عليه الأول بطلق ناري في قدمه.
وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الأول لجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، فقررت وفقاً لذلك إدانته والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح الناري، كما تم إدانته بجرم الافتراء وتم الحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر والرسوم، بعد الأخذ بالأسباب التقديرية المتمثلة باعتراف المُشتكى عليه، وإسقاط المُشتكي لحقه الشخصي، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليه لتصبح العقوبة الحبس 6 أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري
كما ثبت للمحكمة، ارتكاب المُشتكى عليه الثاني لجرم وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، فقررت وفقا لذلك، إدانته بالجرم المُسند إليه والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، كما تم إدانته بجرم التدخل بالإفتراء وتم الحكم عليه بالحبس مدة شهر والرسوم، بعد الأخذ بالأسباب التقديرية المتمثلة باعتراف المُشتكى عليه وإسقاط المُشتكي لحقه الشخصي، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس للمُشتكى عليه سنة واحدة، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم
وفي قضية أخرى، قررت المحكمة حبس شاب أطلق عيارات نارية في الهواء من مسدس غير مرخص مدة 4 أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة السلاح الناري. وكان المُشتكى عليه أقدم على إطلاق عيارات نارية في الهواء دون داعٍ، وبناء على الإخبار بقيامه بإطلاق العيارات النارية تم ضبطه من قبل منظمي الضبط أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية، وأحيل إثر ذلك إلى المُدعي العام واعترف بالجرم المُسند إليه
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكما بالإدانة، في قضية تتلخص وقائعها بقيام اثنين من المُشتكى عليهما بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وإطلاق عيارات دون داعٍ
وأسندت المحكمة للمُشتكى عليه الأول، جرم حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ وجرم إقلاق الراحة العامة
كما وأسندت للمُشتكى عليه الثاني، جرم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وجرم التهديد وجرم الذم والقدح والتحقير، وجرم إقلاق الراحة العامة
وثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الأول لجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، فقررت إدانته بالجرم المُسند إليه والحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري
كما ثبت للمحكمة، ارتكاب المُشتكى عليه الثاني لجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، فقررت وفقا لذلك إدانته بالجرم المُسند إليه والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم ومصادرة السلاح. كما تم إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ وتم الحكم عليه بالحبس مدة 3 أشهر، والرسوم ومصادرة السلاح الناري. وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المُشتكى عليه الثاني، لتصبح العقوبة الحبس 4 أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري