ابو علي : " النظام المعدل لا يعني فرض ضرائب جديدة "
صدر في عدد الجريدة الرسمية نظام معدل لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.
واكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ، ان هذا النظام المعدل لا يعني فرض ضرائب جديدة وانما جاء للتسهيل على القطاعات التي تم ادراجها في هذا النظام .
واشار الى ان هذا النظام حدد نسبة الاقتطاع والتي ستعتمد لاسيفاء ضريبة الدخل ، موضحا بان هذه النسب توافقية بين الدائرة والقطاعات ذات العلاقة والنقابات .
واشار ابو علي الى ان تحديد هذه النسب سيوفر الكلفة والوقت على المكلفين ويجنبهم الوقوع في الغرامات القانونية.
وعدل النظام المادة 6 من النظام الاصلي باستثناء اي من الاشخاص او الجهات التي يكون دخلها معفى او غير خاضع لضريبة الدخل من تقديم الاقرارت الضريبية.
واعتمد النظام المعدل نسبة ربح صافي لاتقل عن 10 بالمئة من الايردات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية.
كما اعتمد نسبة ربح قائم من 25 الى 40 بالمئة من الايرادات المستحقة لقطاع الاسكان والمكاتب والشركات الهندسية ، مع السماح ايضا باعتماد الربح الصافي لهذه القطاعات.
واضاف النظام المعدل 3 مواد اضافية على النظام الاصلي شملت استثناء الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة من احتساب ضريبة دخل على على ارباح بيع الاسهم او حصص الشركات وارباح بيع الاسهم للشخص الطبيعي المقيم او غير المقيم.
كما حدد النظام النسب التي ستعتمد لاستيفاء ضريبة الدخل من عمليات بيع الاسهم وبيع الحصص انفة الذكر، حيث تم تحديد 5ر0 بالمئة من قيمة البيع اذا كانت لا تتجاوز 250 الف دينار وبما لايقل عن 100 دينار و75ر0 بالمئة اذا كانت قيمة البيع تزيد عن 250 الف دينار ولا تتجاوز 500 الف دينار و1 بالمئة اذا كانت تزيد عن 500 الف دينار ولا تتجاوز مليون دينار و5ر1 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن مليون دينار ولا تتجاوز 3 مليون دينار و2 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن 3 مليون دينار ولا تتجاوز 5 مليون دينار واحتساب 3 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن 5 مليون دينار ولا تتجاوز 7 مليون دينار، و4 بالمئة اذا كانت قيمة البيع تزيد عن 7 مليون دينار ولا تتجاوز 10 مليون دينار بالاضافة الى احتساب نسبة 5 بالمئة ان كانت قيمة البيع تزيد عن 10 مليون دينار.
واتاح النظام المعدل للمكلفين المشمولين بهذه النسب في حال عدم رغبتهم بشمولهم بالنسب المذكورة ، فيمكنهم احتساب ضريبة الدخل وفق البيانات المالية الاصولية المدققة للشركات التي يتم بيع الاسهم او الحصص فيها.
كما حدد النظام نسبة ضريبة الدخل المفروضة على المستثمر المسجل في المنطقة الحرة للممارسة النشاط التجاري، بـنسبة 2 بالالف من قيمة البضاعة التي يتم تخزينها في مستودعاته عن كل عملية تنازل او بيع .
وحدد كذلك النظام نسبة ضريبة الدخل من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري بنسبة 4 بالالف من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع .
واكد النظام في هذا الصدد ان لايقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها من المستثمر المسجل والشخص المودع في المنطقة الحرة عن 50 دينار ،مستثنيا الدخل المتاتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاط الترانزيت فقط ، من ضريبة الدخل .
وقال النظام انه تم اعتماد مبلغ مقداره 800 فلس عن كل معاملة تخليص جمركي كضريبة دخل.