إنفاق 190 مليون دولار لدعم اللاجئين بالأردن
أنفقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 190 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 371.8 مليون دولار لعام 2019، مخصّصة لتأمين احتياجات لاجئين يقطنون في الأردن.
مجموع ما أنفقته الأمم المتحدة غطى 51% من إجمالي احتياجات مالية مخصصة للاجئين للعام الحالي، وفق تقرير المفوضية حول تمويل عملياتها في الأردن الصادر نهاية تشرين الثاني الماضي.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في الأردن، بتمويل بلغ نحو 80 مليون دولار، وألمانيا 20 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 18 مليون دولار، وكندا 10 ملايين دولار، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والنرويج وأستراليا وغيرها من دول مانحة.
ويعيش في الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 745.11 لاجئا، منهم 654.568 سوريا، 67.266 عراقي، 14.730 يمنيا، 6.116 سودانيا، 743 صوماليا، و 1.687 من جنسيات أخرى.
فيما يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.
159 ألف تصريح عمل
بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة عن وزارة العمل للسوريين منذ 2016 وحتى نهاية تشرين أول الحالي، نحو 159 ألف تصريح، وفق تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
التقرير، أشار إلى أن أغلب تصاريح العمل الصادرة للسوريين كانت في قطاعي الزراعة والإنشاءات، موضحا أن تصاريح السوريين مجانية حتى 31 كانون الأول 2019.
المفوضية قالت، إن "الأردن التزم، خلال مؤتمر لندن حول الأزمة السورية في عام 2016، بإعفاء لاجئين سوريين من رسوم مطلوبة للحصول على تصريح عمل في عدة مهن مفتوحة لعمال أجانب. هذه التدابير شجعت أرباب العمل على تنظيم أعمالهم؛ الأمر الذي نتج عن إصدار أكثر من 146 ألف تصريح عمل للاجئين منذ أوائل عام 2016 في قطاعي الزراعة والبناء".
المفوضية، دشّنت أول مكتب توظيف داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في آب 2017، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بهدف تسهيل الوصول إلى فرص عمل للاجئين الذين يقطنون في المخيم، إضافة إلى افتتاح مكتب للتوظيف في مخيم الأزرق في فبراير 2018.
وزارة العمل دعت في آذار، العمالة السورية إلى إصدار تصاريح عمل، موضحة أنه "لا يستطيع أن يعمل السوري في الأردن دون تصريح عمل، وإذا ضبط دون تصريح فهذه مخالفة صارمة لقانون العمل، تحديدا المادة 12".
وتنص المادة (12/ ب) من قانون العمل على أنه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".