مطالبة بعدم دفع "الرزاز" للتدخل في قضیة الدخان
طالب رئیس محكمة أمن الدولة العقید القاضي العسكري علي المبیضین،الثلاثاء، أحد وكلاء الدفاع بالالتتزام بعدم المس بمبدأ الفصل بین السلطات (التنفیذیة، القضائیة، التشریعیة) ومحاولة رئیس الوزراء عمر الرزاز للتدخل في "قضیة التبغ".
استمعت المحكمة إلى 3 شھود نیابة عامة في "قضیة التبغ"، وقررت تأجیل النظر في الدعوى إلى الأربعاء، لاستكمال سماع عدد من شھود إثبات النیابة العامة.
وعقدت الجلسة العلنیة برئاسة رئیس المحكمة العقید القاضي العسكري علي المبیضین، وبعضویة القاضي المدني ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس.
وخلال الجلسة وجھ رئیس المحكمة مخالفة لوكیل دفاع عن متھمین بعد نشره تغریدة، وإعادة نشرھا عبر موقع التواصل الاجتماعي (فیسبوك) تتعلق بـ "قضیة التبغ".
ّ وقال العقید المبیضین خلال الجلسة إن ما: "ورد في التغریدة المنسوبة للمحامي وأقر بھا أمام المحكمة تشكل مخالفة للقواعد الكلیة الناظمة لإجراءات المحاكمة بالمواد الجزائیة التي تستند في وجودھا إلى مجموعة من المبادئ الدستوریة والتي تجد ھي الأخرى أساسھا الدستوري لسنة 1952 وتعدیلاتھ".
وأضاف أنه: "یمكن بیان وجھ المخالفة من خلال تشكیل مخالفة لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یجد أساسھه الدستوري في المواد 24 إلى 27 من الدستور الأردني وأساس ھذا المبدأ توزیع الاختصاصاتٍ المتعلقة في إدارة شؤون الدولة الأردنیة بین السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على أساس من التعاون الذي یمنع تغول أي من ھذه السلطات على السلطات الأخرى".
وتابع: "إن ما ورد في التغریدة یشكل تبعا لمخالفة لمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث ویعتبر إخلالاً بمبدأ استقلال السلطة القضائیة المقرر في المادة 27 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائیة مستقلة تتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا وتصدر جمیع الأحكام وفقا للقانون باسم جلالة الملك عبدالله الثاني".
ووضح أن: "المادة 97 من الدستور تنص على أن القضاة مستقلون، ولا سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون ... التغریدة تضمنت بشكل صریح وواضح توجیھ الدعوة لرئیس الوزراء ومحاولة زجھ بالتدخل بشؤون السلطة القضائیة بصورة قد تمس باستقلال ھذه السلطة المقرر دستوریاً".
وأشار المبیضین إلى أن "ما تضمنتھ التغریدة من دعوة رئیس الوزراء لاستماع إلى إیجاز في خصوص القضیة والنظر تبعاً لذلك بطلبات إخلاء سبیل المقدمة لمتھمین یشكل خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین (مبدأ دستوري)، ویحكم القضیة المنظور سواء بالنسبة للقرارات الإعدادیة التي تصدر في معرض النظرھا أو بالنسبة للقرار النھائي الصادر بختام المحاكمة وفقا لقانون محكمة أمن الدولة وقانون أصول المحاكمات الجزائیة".
ولفت النظر إلى أن "ما ورد في التغریدة وما ورد بإقرار المحامي من حیث صدور التغریدة عنھ ومشاركتھ للتغریدة واعتبار ما تضمنتھ من المخالفات المبینھ أن المحكمة تكرر التنبیھ على المحامي الالتزام بمعرض دفاعھ عن موكلیھ بصورة لا تخالف أحكام القانون".
"تم ضم الورقتین (صور عن المنشور) بمحضر ملف القضیة" بحسب رئیس المحكمة.
وكانت محكمة أمن الدولة بدأت محاكمة المتھمین في قضیة التبغ 12 آذار/مارس الماضي، وفي القضیة 29 متھماً، منھم 6 فارون من وجھ العدالة.
وفي القضیة أیضا 24 شركة متھمة، منھا 22 شركة یملكھا أو مسجلة باسم أو یمثلھا 22 من المتھمین في القضیة، وشركتان مسجلتان باسم اثنین من شھود إثبات النیابة العامة، وتحتوي القضیة على 136 بینة خطیة تثبت التھم الـ21 المسندة للمتھمین، ومنھا 8 تھم جنایات و13 تھمة جنحة.