الحكومة تحدد كميات استيراد أنواع من الألمنيوم
قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري اخيرا تحديد كميات استيراد انواع من الالمنيوم (قضبان وعيدان وأشكال خاصة وبروفايلات) بـ 175 طنا شهريا إلى جانب تحديد آلية اصدار استيراد بشكل غير تلقائي.
ويأتي القرار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي بعد أن انتهت أخيرا مهلة فرض رسوم حماية على (قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة وبروفايلات) من الألمنيوم، حيث تم فرض هذه الرسوم بعد ان ثبت وقوع ضرر بالغ على مصانع الالمنيوم نتيجة لتزايد المستوردات.
وكانت الحكومة بدأت العام 2017 بفرض رسوم حماية بمقدار 400 دينار لكل طن، بالإضافة إلى الرسم النسبي المعمول به في جداول التعريفة للفترة الأولى (2017/5/25-2018/5/14)، وتم تخفيضها إلى 350 دينارا خلال الفترة الثانية (15/5/2018-14/5/2019) فيما تم تخفيض الرسوم إلى 300 دينار لكل طن خلال الفترة الثالثة (25/5/2019 – 25/10/2019).
وبحسب القرار تكون فترة صلاحية الرخصة للمستورد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على ان لا تتجاوز الكمية الشهرية الممنوحة بالرخصة الواحدة 175 طنا، وان لا تتجاوز الكمية الشهرية الممنوجة لجميع المستوردين عن 175 طنا شهريا بأي حال من الأحوال.
وعلى المستورد بحسب القرار عند طلب رخصة استيراد جديدة، ابراز كتاب خطي من دائرة الجمارك حول وضع رخصة الاستيراد السابقة، للتأكد من استنفاد الكمية الواردة على رخصة الاستيراد بالكامل، وقبل انتهاء صلاحية الرخصة، إضافة للتأكد من بقاء جزء من الكميات الواردة على الرخصة غير مستنفد ولكن صلاحية الرخصة انتهت أو إذا انتهت صلاحية الرخصة، ولم يتم التخليص على الكميات الواردة عليها.
وحددت الوزارة بحسب القرار آليات وشروط إصدار رخصة استيراد هذه الانواع من الالمنيوم، بحيث يتقدم المستورد والذي يمارس استيراد الالمنيوم لمدة لا تقل عن 3 سنوات بطلب الحصول على رخصة غير تلقائية لدى مديرية التجارة داخل الوزارة، مع ارفاق معلومات عن واقع الشركة وغايات الاستيراد.
وتضمن القرار تقديم طلب حصول على رخصة استيراد غير تلقائية خلال أول خمسة أيام عمل من بداية كل شهر، ولا يتم النظر بأية طلبات تقدم بعد هذه الفترة. كما تتولى لجنة من مديرية التنمية الصناعية ومديرية حماية الانتاج الوطني ومديرية التجارة، دراسة الطلبات ورفع نتجة الدراسة متضمنة تنسيبهم بالموافقة أو الرفض للأمين العام، ويرفع الطلب إلى الوزير مشفوعا بتنسيب الأمين العام لاتخاذ القرار.
ووفقا للقرار يقوم قسم الاستيراد والتصدير في مديرية التجارة بتنفيذ قرار الوزير المتعلق بطلبات رخصة الاستيراد، وتبيلغ المصنع بقرار الموافقة أو الرفض، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب القرار لا يحق للمستورد مالك الرخصة التنازل عنها لأي كان ومهما كانت الأسباب عدا انه لا يجوز تدوير الكميات المتبقية في حال انتهاء مدة الرخصة، إضافة إلى عدم جواز اصدار رخصة استيراد جديدة إلا بعد التخليص على كامل الكميات، أو انتهاء صلاحيتها أو استنفاد لا يقل عن 80 % من الكميات الواردة على الرخصة.
ويتم مراجعة القرار بعد مضي ستة أشهر من سريانه، وبمشاركة ممثلين عن غرفتي صناعة وتجارة الأردن، فيما استثنى القرار البضائع المفتوح بها اعتماد مستندية أو مشحونة بموجب بوالص الشحن أو وثائق شحن اخرى، إضافة إلى البضاعة الموجودة على أرض المملكة قبل تاريخ نفاذ القرار.