تخصيص 75 قاضيا للنظر بقضايا العنف الأسري
خصص المجلس القضائي، 75 قاضيا للتعامل مع قضايا العنف الأسري، وفق مديرة تطوير التشريعات في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة التي قالت إنه تم بالتشارك ما بين المجلسين "وضع دليل لإجراءات تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري.
وأضافت الصرايرة إن "استحداث الدليل، والذي تم إجراء تدريب قضاة عليه قبل أيام، يأتي لضمان تطبيق القانون على الوجه الأمثل، باعتباره أورد معايير وصلاحيات جديدة في التعامل مع قضايا العنف الأسري، منها: اجراء التسوية في النزاعات الأسرية واصدار اوامر الحماية من المحكمة المختصة، بالإضافة إلى سرعة البت في القضايا”، وفقا ليومية الغد.
وأوضحت أن الدليل يتضمن آلية تنفيذ هذه الإجراءات، وعقد ورش تدريبية للقضاة وممثلين من إدارة حماية الأسرة ومقدمي الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الدليل يتضمن وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون، إذ قد يجتهد القضاة في عمليه اصدار الاحكام أو إدارة الجلسات يما يحقق بيئة أسرية صديقة اثناء إجراءات الدعوى.
وأضافت الصرايرة أن الدليل يتعامل مع منهجية ادارة الحالة، وفقا لما اورده الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، وإلقاء الضوء على سير الإجراءات الداخلية لبعض المؤسسات.
من جانبه، استعرض القاضي علي الغزاوي، خلال ورشة تدرييبة عقدت قبل أيام، إجراءات المحاكمة في قضايا العنف الأسري، مبينا الأسباب التي تتطلب الإجراءات الخاصة في هذا النوع من القضايا، كون الجريمة تقع داخل جدران مغلقة، فضلا عن محدودية الأدلة، والجوانب الاجتماعية كميل الأسر لاخفاء تعرض ابنائها لاعتداءات الجنسية خوفا من نظرة المجتمع.
وتحدث عن اوامر الحماية، التي نص عليها القانون، مبينا أن الطبيعة القانونية لهذه الأوامر مؤقتة قد تمتد لغاية 6 أشهر ومحددة بالغرض الصادرة لاجله، وتهدف لتأمين حماية وقتية لحين البت بالدعوى.
وأكد الغزاوي أن تلك "الأوامر”، تصدرها المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة، وبناء على طلب أي منهما، وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري.
وتابع أن أوامر الحماية تتضمن عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما وعدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة، موضحا أن هذا البند اعطى القاضي امكانية ابعاد الشخص المعنف عن المنزل حتى لو كان الزوج او أحد قاطني المنزل.
وتشمل اوامر الحماية، بحسب القانون، كذلك تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود أحد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها، وأي أمر ترى المحكمة ان من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
وحول جزاء أمر الحماية، بين الغزاوي أنه إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة 16 من القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما انه إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به، فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وإذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب المرتكب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
ولفت الغزاوي إلى أنه يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو لم تتم المصادقة على قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة، كما أن المحكمة تعقد جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
وشدد على أربعة مبادئ يجب العمل عليها عند العمل مع النساء الناجيات من العنف الأسري، وهي: السرية، مراعاة الحاجات الإنسانية، والأمن والسلامة، والاحترام وعدم اللوم.