المحكمة الادارية تلغي قراراً لرئيس هيئة الأركان المشتركة وتعيد جندي إلى الخدمة ..

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة القاضي بطرد الجندي أول المرمج  (ر.م.أ.ط).

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المستدعي ) (ر.م.أ.ط) تم تجنيده في القوات المسلحة الأردنية، وبعد أربع سنوات تقريبا  تم طرده من الخدمة في القوات المسلحة الأردنية بموجب كتاب موقع من مدير شؤون الأفراد المفوض عن رئيس هيئة الأركان المشتركة)، لم يرتـضِ المستدعي بالقرار المشكو منه فطعن به بمواجهة المستدعى ضده (رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية) لدى المحكمة الإدارية التي حكمت بإلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده (رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية) الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.

وقد عللت المحكمة قرارها بأنه ‏من الرجـوع لأحكام المادة (2) من (قانون خدمة الافراد في القوات المسلحة وتعديلاته رقم 2 لسنة 1972) نجد أنها عرّفت الفرد بأنه ‏( كل مجند رتبته دون رتبة ضابط)، وقضت المادة (87/د) من ذات القانون بأن تعتبر خدمة الفرد منتهية لأسباب منها الطرد من الخدمة، وقضت المادة (90) من ذات القانون بأن يُطرد الفرد من الخدمة في الحالات التالية: صدور حكم نهائي من المحاكم أو المجالس العسكرية المختصة بطرده من الخدمة، الحكم عليه من قائد الوحدة بحسم الراتب أو الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة.

وأضافت المحكمة بأنه (وحيث تم الإفصاح عن الجهة الطاعنة بموجب الكتاب الصادر عن مدير القضاء العسكري أن سبب طرد المستدعي من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية، وبما أن حالات الطرد من الخدمة العسكرية جاءت على سبيل الحصر في المادة (90) المشار إليها سابقاً ولم تكن الأسباب الأمنية ‏من ضمنها، وعليه يكون القرار المشكو منه بطرد المستدعي من الخدمة العسكرية استناداً لأسباب أمنية مخالفاً للقانون ويتعين ‏إلغاءه.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences