“حريات العمل الإسلامي”: العام 2020 كان الأسوأ في الحريات منذ الأحكام العرفية
الشريط الإخباري :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان المؤتمر الصحفي للجنة الحريات العامة وحقوق الانسان
في حزب جبهة العمل الاسلامي المنعقد في مقر الحزب
يوم السبت 14 شعبان 1442 الموافق 27/3/2021
حول واقع الحريات في الاردن عن العام 2020
الحمد الله رب العالمين , حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانة , ويستنزل رحمته , ويدفع نقمة , القائل في محكم كتابة (وما ربك بظلام للعبيد).
والصلاة والسلام على سيدنا محمد , وعلى آله وصحبه , ومن اهتدى بهديه ,القائل في الحديث الذي رواه عن ربه تبارك وتعالى (اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا...)
وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
ايها الاخوة والاخوات , مندوبي وكالات الانباء والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية , احييكم جميعاً اكرم تحية, مقدراً لكم مشاركتنا مؤتمرنا الصحفي هذا , وتغطيتكم وقائعه , إسهاما منكم في خدمة الحق والحقيقة . وممارسة لدوركم كسلطة رابعة.
وانطلاقاً من حرص لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي على الحقوق المقدسة للمواطنين وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي سقفها السماء والتي عبر عنها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً) والتي كفلها الدستور والقوانين الاردنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية , وقياماً بما يفرضه علينا ديننا الحنيف , وحرصاً على أمن هذا الوطن الاجتماعي واستقراره السياسي بالتصدي لجميع انواع التجاوزات وانتهاك حقوق الانسان في وطننا العزيز وخاصةً وان الاردن يتراجع 4 درجات على مؤشر الديمقراطية والحريات عام 2020 كبلد سلطوي استبدادي حسب تقرير مجلة الاكنومست وأخيراً تقرير منظمة فريدم هاوس الذي صنف الأردن كدولة غير حرة لعام 2020 .
لذا فان اللجنة تؤكد على ما يلي :
1. الايمان بحق المواطن بممارسة حقوقه وحرياته التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية والعهد الدولي لحقوق الانسان دون ضغوط او منغصات .
2. الايمان بان الوطن القوي الحر لا يقوم الا على مواطن قوي وحر وليس مواطن مرتعب وان حرية الرأي والتعبير هي صمام الامان للرأي العام من الانفجار .
3. ان عمل لجنة الحريات في جبهة العمل الاسلامي هو العمل على متابعة الحقوق والحريات للمواطنين اينما كانوا واينما كان اتجاههم والدفاع عنهم .
مؤكدين ان هذا المؤتمر هو تأشير لبعض مواضع الخلل في القضايا والموضوعات وليس لجميعها .
اولاً: الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر لبعض قيادات وأعضاء الحركة الاسلامية والاحزاب والنقابات والقائمين على الحراك الشعبي .
لقد ازداد التضيق على الحركة الاسلامية والحراك الشعبي والنقابات والاحزاب وحرية المواطنين من اعتقالات واستدعاءات ومنع سفر، وحرمان أقارب أعضاء الحزب من الوظائف العامة بسبب انتمائهم الحزبي واجراءات التفتيش والتأخير في المطارات والمعابر الحدودية والاستدعاءات المتكررة لمراجعة جهاز المخابرات العامة، ومنها اعتقال مجلس نقابة المعلمين ومئات من المعلمين ومئات من مؤازري نقابة المعلمين واعتقال اخرين على خلفية منشور على الفيسبوك، على سبيل المثال وليس الحصر اعتقال ( رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات حزب جبهة العمل الاسلامي ) .
ان هذه الاجراءات العرفية من اعتقالات واستدعاءات ومنع السفر ما هي الا اعتداء على حرية المواطنين وحقهم في التعبير والرأي وحرية التنقل والسفر التي كفلها الدستور والقانون .
وعليه فإننا في لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان نطالب الحكومة بالعمل على حل جميع القضايا السياسية واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وعدم التعرض للنشطاء النقابيين والحزبيين والحراكيين ووقف كل الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات والتضييق عليهم وتأخيرهم ومنع سفرهم وحجز جوازات سفرهم . باعتبار أن جميع هذه الاجراءات اجراءات تعسفية مخالفة للدستور والقانون والمعاهدات الدولية .
ثانياً: خطورة استمرار النهج الرسمي في استهداف العمل النقابي والحزبي واضعاف دور النقابات الوطني والسياسي والتضيق على حرية العمل النقابي والحزبي.
1- وقف العمل بنقابة المعلمين عن العمل وكف يد اعضاء مجلس نقابة المعلمين واعضاء الهيئة العامة المركزية وهيئات الفروع وادارتها واغلاق مقراتها لمدة سنتين واخر قرار كان حل مجلس نقابة المعلمين واعتقال اعضاء مجلس النقابة واقتحام مقراتها واعتقال مئات من الهيئة العامة ومن أيدهم وساندهم عبر الفعاليات التي قامت بها النقابة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المطالب المشروعة للمعلمين ومنع النشر في قضية المعلمين، فان هذا العمل لا يمت للقانون بصلة وهو يرسخ العقلية العرفية وهذا مخالف لمبادئ الدستور الاردني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة الاردنية.
2- تشكيل لجنة لإدارة نقابة الأطباء خلافاً لقانونها .
3- تأجيل انتخابات النقابات المهنية خلافاً لقوانينها التي تحدد مواعيد محددة لإجراء انتخابات مجالسها وهو ما يشكل اعتداء على قوانينها وحق منتسبيها من انتخاب من يدير شؤون نقاباتهم .
4- وقف حزب الشراكة والانقاذ عن العمل : إن اجراءات الحكومية التي استهدفت حزب الانقاذ، هي استهداف للحياة السياسية في الأردن، والأحزاب جزء أصيل منها، فغياب لغة الحوار والاصرار على التراجع الديمقراطي، وسيادة نهج الاستبداد، وتكميم الأفواه، أمور لا تبشر الوطن بخير، ولا تخرجه من حالة انسداد الأفق، وتستمر بالسير به الى المجهول .
5- استمرار ممارسات التضييق الأمني على أعضاء الأحزاب من خلال الاستدعاءات الأمنية وحجز جوازات السفر لعدد منهم والتضييق على فرص العمل لهم ولذويهم .
فالنقابات والأحزاب تؤدي دوراً هاماً في تمثيل المجتمع المدني في الاردن ويجب ان تكون حرة في التعبير عن آرائها السياسية وفي الاجتماع دون رقابة او تدخل من الحكومة او الأجهزة الأمنية .
فقد اولت الاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان هذا الحق اهتماماً كبيراً بدءاً من الدستور الاردني المادة ( 16 ) والاعلان العالمي لحقوق الانسان مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بحق المنظمات النقابية في ممارسة انشطتها دون اذن سبق وحق المنظمات في وضع نظمها الاساسية ولوائحها الداخلية دون تدخل وحرية النقابات في تسيير شؤونها الادارية والمالية وعدم جواز حل النقابات او وقف نشاطها .
وهناك تلازم حتمي بين احترام الحريات النقابية وحقوق الانسان فلا يمكن الحديث عن الحريات النقابية اذا لم يتوافر الاحترام للحريات السياسية التقليدية كحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع .
ان اغلب الدول التي لا تحترم الحريات النقابية تتجاوز على حريات المواطنين ولا يمكن لمفهوم احترام كيان الدولة أن يقوم بحق دون وجود مؤسسة تشريعية وقضائية ونقابية مستقلة بصورة مطلقة وقبل ذلك اعلام مستقل بعيد عن التدخلات والضغوطات والقيود, فلا بد من وقف التوغل الامني والرسمي على النقابات والاحزاب واسقاط دعوى وقف وحل نقابة المعلمين .
ثالثاً: التشريعات التي تنتقص من الحقوق والحريات
نصت المادة 128/1 من الدستور الاردني على ( لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها )
1. قانون الدفاع
الحكومة استغلت قانون الدفاع لتمرير العديد من السياسات والاجراءات لغاية سياسية وامنية فهذا القانون يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مما تضمن العديد من اوامر الدفاع المخالفة للدستور الاردني عبر تعطيل العديد من القوانين دون مبرر بما يشكل تغولاً على باقي السلطات وعلى حقوق المواطنين وحرياتهم فما جرى من اعتقالات سياسية تحت مظلة قانون الدفاع ومنها اعتقال من حاول التجمع السلمي ضمن حدود الالتزام بالإجراءات الصحية من التباعد ولبس الكمامات .
فقد اعتقلت السلطات المنتقدين لسياسات الحكومة واحتجزتهم وحاكمتهم كما قامت بفض احتجاجات سلمية واغلقت وسائل اعلامية وعطلت القوانين واعتقلت المئات من بينهم صحفيين ونشطاء واعضاء احزاب ونقابات .
فالإرادة الملكية المتعلقة بقانون الدفاع حول ضرورة تطبيق قانون الدفاع في اضيق نطاق ممكن، وبما يضمن عدم المساس بحقوق المواطن الاردني السياسية والمدنية وتحمي الحريات العامة والحق في التعبير وحماية الملكيات الخاصة مما يظهر حجم الضرورة القصوى التي يجب ان يستند لها تطبيق قانون الدفاع .
فهناك تجاوزات تحت مظلة تطبيق قانون الدفاع تتعلق بالحريات العامة وتنفيذ اعتقالات على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي
وعليه فإن لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي تجد أنه لا حاجة لاستمرار العمل بقانون الدفاع في ظل وجود قانون الصحة العامة وقانون العقوبات، وتطالب وبقوة بوقف العمل بهذا القانون الذي بات سيفاً مسلطاً على الحريات العامة والاعتداء على كرامة المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور.
2. قانون منع الارهاب
في ظل القانون الذي اقر في الشهر السادس من عام 2014 وصادق عليه مجلس الأمة والذي عمل على توسيع حالة التجريم والتشدد في العقوبات وبروز الدوافع السياسية اكثر من الجوانب العقابية حيث أن هذا القانون له خلفيات ودوافع سياسية .
وهذا القانون بالإضافة الى توسيع التجريم فهو يقيد الحريات العامة ويتعارض مع الدستور الاردني ومع التزامات الدولة في مجال احترام الحريات العامة ومع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الاردن وصادق عليها ويمكن استغلال هذا القانون لملاحقة التعبير السلمي عن الرأي والتجمع السلمي على انها اعمال ارهابيه كما هي مع معتقلي الرأي .
وخلاصة الامر ان مطاطية هذا القانون يمكن توظيفها في كل الاتجاهات حتى في المحاسبة على النية بحيث اصبح كل مواطن اردني هو مشروع ارهابي فاصبحنا نعيش في ظروف اصعب من عهد الاحكام العرفية من خلال سيطرة الملف الامني الاستخباري وقد وسع هذا القانون اختصاص محكمة امن الدولة بشكل غير مسبوق .
كما أن قانون منع الارهاب يشكل انتكاسة في مسيرة الحريات العامة للمواطنين وحقوق الانسان وله تأثير سلبي على حرية الاعلام والاعتقاد والتعبير . وهذا القانون جرّم النوايا والمقاصد والافكار حتى المطالبة بتحرير فلسطين .
وبالتالي فان اي نص قانوني ينتقص من حرية المواطن ويهدده في نفسه ويعتبره مشروع ارهابي، يعتبر قانون غير دستوري ويجب الغاءه .
3. محكمة امن الدولة :-
انشئت محكمة امن الدولة بقانون رقم 17 لعام 1959 بقانون خاص , ذلك بسبب الاوضاع السياسية في الاردن بسبب اعلان الاحكام العرفية والذي ينص على انه في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة لأمن الدولة تتألف من ثلاثة قضاه عسكريين وقاضين مدنيين يعين رئيس الوزراء المدنيين ورئيس هيئة الاركان يعين القضاة العسكريين .
وقانون منع الارهاب عمل على توسيع حالة التجريم والتشديد بالعقوبات بالإضافة الى بروز الدوافع السياسية اكثر من الجوانب القضائية والقانون واضح انه من خلفيات سياسية ويوسع دائرة التجريم ويقيد الحريات وبمجرد الاعجاب على صفحات التواصل الاجتماعي يعتبر ذلك ترويج لمنظمات ارهابية يحاكم امام محكمة امن الدولة . فأصبحت محكمة امن الدولة سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين وعلى الحريات العامة في الاردن وهي اداة الحكومة الطولا لتصفية الخصوم السياسيين لا سيما ان تشكيلها تم من خلال رئيس الوزراء ورئيس هيئة الاركان مباشرة مما يفقدها استقلالها ويجعلها تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتغول الاجهزة الامنية عليها .
وعادة ما تكون قرارات محكمة امن الدولة مبنية على اعترافات تنتزع بالإكراه والتعذيب داخل سجن المخابرات على الرغم من ان البينات الدفاعية التي يقدمها المتهمين عادة تثبت تعرضهم للضرب في سجن المخابرات ومع ذلك فالأحكام تصدر بالإدانة .
اضف الى ذلك وجود المدعي العام داخل مبنى المخابرات يعتبر اكراهاً معنوياً للمتهم حيث انه يشعر انه لازال في جو الخوف والتهديد وعدم اتاحة الفرصة الحقيقية للمتهم بالاستعانة بمحامي امام المدعي العام وعدم التمكن من الاتصال بذويه اثناء التحقيق ومنعه من زيارة اهلة وذويه .
وعليه فإن لجنة الحريات تطالب بإلغاء هذه المحكمة باعتبارها محكمة غير دستورية واعادة اختصاصها الى القضاء النظامي .
قانون منع الجرائم والتوقيف الاداري :-
رغم انه يعود هذا القانون لعام 1954 الا ان هذا القانون مازال نافذاً وهو يمنح الحاكم الاداري سلطة وصلاحيات واسعة ومطلقة اكثر من السلطة القضائية فهناك اكثر من 21 الف موقوف اداري رغم خروج اعداد كبيرة منهم بسبب جائحة الكورونا ، وفي عام 2019 اكثر من 35 الف موقوف اداري . وهذا القانون اعطى للحاكم الاداري سلطة تقديرية دون ضابط او قيد في الموافقة على الكفالة او الأرقام المالية الفلكية التي يفرضها الحاكم الاداري على الكفالة، او حتى في القبض عن من يراه من الاشخاص دون توفر اي دليل ضده .
بإعطائه سلطة تقديرية للحاكم الاداري بالتحكم بقيمة الكفالة بالمبلغ الذي يراه مناسباً وهذا ما تم رصده بعد توقيف عشرات المعلمين وغيرهم ادارياً وطلب كفالة بمبلغ 250 الف دينار واعطى القانون الحاكم الاداري سلطة تقديرية قائمة على محاسبة الشخص على مجرد الشك بمعنى مساءلة الافراد يتم على مجرد التفكير .
الاخلال بضمانات المحاكم العادلة فقد اعطت المادة 5 من قانون منع الجرائم الحاكم الاداري صلاحية التحقيق والاتهام دون أي تسبيب لقرار التوقيف .
وهو مخالف لنصوص الدستور الاردني المادة 8 والتي تنص على ( لا يجوز ان يوقف احد او يحبس الا وفق احكام القانون ) ومخالفة المادة 103 من الدستور أيضاً ( تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي ) .
وان الاستمرارية في تنفيذ احكام هذا القانون يعتبر خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة لمبدأ الشرعية الجزائية قاعدة ( المتهم برئ حتى تثبت ادانته ) وقاعدة ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) وعلاوة على ذلك ( عدم جواز ملاحقة الشخص على الفعل الواحد اكثر من مرة في ظل وجود جهات قضائية ) .
لذا لا بد من الغاء قانون منع الجرائم لمخالفته للدستور الاردني ومبدأ فصل السلطات .
قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريب في المساجد لسنة 1986:-
إن ما طرأ عليه من تعديلات ادت الى تعطيل دور المساجد في التربية ونشر القيم الحسنة, وتوعية الامة من المخاطر التي تداهمها وادى هذا الى انتزاع ثقة الناس بعلماء الامة ومفكريها ونتيجة لهذا القانون لم تعد المساجد تؤدي دورها المطلوب ورسالتها في حياة الناس واصبح هناك ايضاً عدم ثقة بمن يصعد المنبر , ووضعت قيوداً وشروطاً منها الخطبة الموحدة وحرمت العلماء من الوعظ والارشاد اذ لا يسمح بالوعظ والارشاد الا بإذن الوزير لا بل الجهاز الامني الذي يسيطر على الوزارة، هذا وقد طالب وعاظ وائمة برفع يد الاجهزة الامنية عن وزارة الاوقاف , مما انعكس على الوطن والمواطن رغم ان هناك نقصاً بالأئمة , كما ان معظم الخطب لا بل كل الخطب ترصد وتكتب التقارير عنها للجهات الامنية والمخابرات العامة ..!
قانون الجرائم الالكترونية:-
ان قانون الجرائم الالكترونية في صياغته الحالية يحد من حرية الرأي والتعبير والتي هي حق اصيل من حقوق المواطن الاردني كفلها الدستور وهذا القانون قيد جديد على حرية الرأي والتعبير .
فالمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية يجب الغاؤها فهذه المادة اصبحت مدخلاً لتوقيف الافراد بسبب التعبير عن آرائهم بسبب ما ينشرونه على مواقع التواصل الاجتماعي .
ويلاحق افراد ناشطين واعلاميين وصحفيين بقضايا تتطلب كثير منها بإبداء الآراء في مسائل تهم الشأن العام ومعظمها شكاوى مقدمة من شخصيات تتولى مناصب عامه.
واما المادة 11 من قانون هذه الجرائم الالكترونية هي مادة مكررة في قانون العقوبات كون جرم الذم والتحقير معاقب عليه بموجب احكام قانون العقوبات وهي كافية ويجب الغاء هذه المادة .
وبعد شمول المواقع الالكترونية والصحف بهذه المادة تم توقيف العديد من الصحفيين دون اللجوء الى قانون المطبوعات والنشر .
ويجب الغاء تعريف خطاب الكراهية الوارد في هذا القانون، وعمل تعديلات جوهرية عليه بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين والدستور الاردني والقوانين النافذة .
رابعاً: واقع السجون ومراكز التوقيف :-
تشهد مراكز التوقيف والسجون الاردنية بعض الممارسات المتعلقة بالتعذيب وخاصة فيما يعرف بمهاجع التنظيمات الاسلامية حيث ان المتهمين الموقوفين او المحكومين على خلفية قضايا امن الدولة تتم معاملتهم بطرق غير انسانية كحرمانهم من صلاة الجمعة ومن حيازة بعض الاغراض الشخصية الضرورية التي لا يشكل حيازتها اي خطورة ومنها القرطاسية والكتب وكذلك تقييد اليدين عند احضارهم الى قاعة المحكمة بشكل مؤذي ومهين .
وكذلك وضعهم في زنازين منفردة ومنع ذويهم من زيارتهم في الايام الاولى من التوقيف , ونلاحظ من خلال زياراتهم اكتظاظ المهاجع بأعداد كبيرة من السجناء في المهجع الواحد .
اما سجن الموقر 2: والذي يزيد عدد المعتقلين فيه عن(300) معتقل على خلفية قانون منع الارهاب وبزنازين منفردة , علماً ان هذا السجن مخصص لعقاب المساجين وليس للتوقيف والاعتقال , وان الذي يحكم عليه من المعتقلين يبقى في زنزانته المنفردة وهذا السجن حسب تصنيف المنظمات الدولية مخالف للمعايير الدولية .
وقد تم رصد معاملات المعتقلين من مجلس نقابة المعلمين واعضاء من النقابة بان تم معاملتهم معاملة سيئة بان ارغموا على خلع ملابسهم كاملة وهذا مخالف لأبسط حقوق اي موقوف أو معتقل .
وعليه فإننا نرى بان الموقوف او المحكوم وبغض النظر عن جرمة كونه من ابناء الوطن تنطبق عليه نصوص القانون دون اجحاف , واعتبار التوقيف في زنازين منفردة هي من اشد انواع التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين والمحكومين وان تهم الارهاب لا تتيح التعذيب والاخلال بضمانات المحاكمة العادلة .
وعليه إذا كانت الحكومة جادة فيما يخص منع التعذيب في سجون المخابرات وغيرها فعليها أن تحقق بجدية في مزاعم الانتهاكات . فالحكومات المتعاقبة على كل وعودها بالتغيير فإن جهودها الإصلاحية المعلن عنها، والتي كثرت الإشادة بها، ما زالت بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى المرجو، وما زالت غير فعالة في مكافحة التعذيب وخاصة في سجن المخابرات العامة.
فقد استمعت اللجنة لكثير من السجناء الذي خرجوا من سجن المخابرات العامة والى التعذيب الجسدي والنفسي الرهيب الذي تعرضوا له ومنهم قياديين في الحركة الاسلامية منير عقل و سلمان المساعيد ومقداد الشيخ بالإضافة الى حجز أموال خاصة بهم وجوازات سفرهم وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة، حيث ما زالت دائرة المخابرات منذ أكثر من سنة ونصف الى هذه اللحظة تتحفظ عليها، وتسوف في ارجاعها الى أصحابها .
خامساً: الحريات الصحفية :-
ان الحريات الصحفية في الاردن والتي شهدت خلال الاعوام السابقة تراجعاً متزايداً اذ ان مؤشر الحريات الاعلامية في الاردن سجل اسوأ نتائجه خلال عام 2020 عقب تعرض حرية الاعلام الى انتكاسة موجهه جراء تزايد حالات توقيف الاعلامين والصحفيين سنداً لقانون الجرائم الالكترونية وقانون منع الارهاب مما يكشف عن العودة لسياسة التوقيف في قضايا الصحافة.
وفي التقرير السنوي الذي اصدره مركز حماية الصحفيين ان المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية يتيح للمدعين العاميين والقضاة صلاحية توقيف الاعلامين بعد ان كان الصحفيون يحاكمون بموجب قانون المطبوعات والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبه للحرية حيث تم تسجيل 57 انتهاكاً لحقوق الاعلامين والحريات وقد وقعت 23 حالة اعتداء وان 19 اعلامياً تعرضوا لانتهاكات وجميعهم يعملون في مؤسسات اعلامية خاصة ومستقلة كما ان 15 مؤسسة اعلامية تعرضت لانتهاكات ايضاً وجميعها من القطاع الخاص والمستقل .
سادساً: الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات :-
الانتخابات النيابة التي جرت العام الماضي في ظل جائحة الكورونا واصرار الحكومة على اجرائها رغم الوضع الوبائي شابها كثير من العيوب وافتقارها الى النزاهة من تدخل امني واجبار اشخاص على الانسحاب من القوائم وخاصة من قوائم الاصلاح الوطني وسماحها بإقامة تجمعات عشائرية باختيار مرشحين وافشال اقامة عشائر أخرى لتجمعات مماثلة بحجة قانون الدفاع، والتدخل في نتائج الانتخابات والمال السياسي الاسود واعتقالات ومن ضمنها اعتقال رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات في كتلة الاصلاح واستدعاءات طالت عدد من المرشحين وأقاربهم وشكاوي من حدوث التزوير في عدة مناطق منها الدائرة الثانية والثالثة في العاصمة وفي محافظة اربد والزرقاء وغيرها . وجميع ما ذكر أكدته تقارير عدة مراكز محلية وخارجية ومنها المركز الوطني لحقوق الانسان ووثقته الطعون المقدمة للمحاكم وتقارير صحفية واعلامية .
لذا لا بد من معالجة جميع هذه التجاوزات والحيادية وعدم التدخل فهو واجب قانوني ودستوري والمطالبة بصياغة قانون انتخابات يستجيب للمتغيرات في العالم ويعزز المسار الديمقراطي باعتبار الانتخابات هي حق من حقوق المواطن الأردني في اختيار من يمثله في مجلس النواب دون تدخل من أي جهة حكومية أو أمنية، ومن حقه صياغة قانون انتخابي عصري ديمقراطي يحقق مطامح الشعب الأردني بالإضافة الى أنه احدى ركائز المعايير والنظم الديمقراطية العالمية .
سابعاً: المعتقلون الاردنيون في سجون الكيان الصهيوني والعراق والسعودية والامارات :-
ان لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي ترى ان الحكومة مقصرة لا بل غير عابئة بمواطنيها المعتقلين في السجون الصهيونية والسجون العراقية والسورية والسعودية والامارات وغيرها من السجون وذلك يتمثل في عدم قيام الحكومة الاردنية وعدم قدرتها على القيام بالدور المطلوب تجاه المواطنين الاردنيين في كل المعتقلات سواء اكان ذلك بـ :
1. الوقوف على حقيقة الاعتقال واسبابه واماكن تواجدهم .
2. الوقوف على اوضاعهم ومعاناتهم وتقديم الدعم المادي والمعنوي والقانوني لهم ولعائلاتهم .
3. العمل على الافراج عنهم وخاصةً ان بعضهم موقوف منذ عقود دون مبرر او تهمة او جرم قانوني.
ثامناً : التعسف الرسمي بحق جمعية المركز الاسلامي الخيرية :
1- بقرار متعسف ودون سند واقعي و/أو قانوني ولغايات كيدية وسياسية وخارج إطار المشروعية القانونية تم إحالة ملف جمعية المركز الاسلامي الخيرية الى التحقيق وقرر المدعي العام منع المحاكمة ( لا جريمة ولا مخالفة ) إلا أن التغول على السلطة القضائية والإدارة الرسمية التي أصرت على إحالة الملف للقضاء وكف يد الهيئة الإدارية المنتخبة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة بتاريخ 12/7/2006 .
2- خلافاً لأحكام القانون وبخرق صارخ لسيادة القانون !! قامت الحكومة بتعيين ثلاث هيئات إدارية مؤقتة منذ 2006 وحتى تاريخه بما يزيد على أربعة عشر عاماً دون سند قانوني وبرغم النص الصريح في قانون الجمعيات على أن مدة الهيئة الإدارية المؤقتة هي 60 يوماً فقط ولغايات إجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة وتسيير الأعمال دون المساس بأصول الجمعية ونظامها الأساسي وهيئتها العامة .
3- وبالرغم من شبهة الفساد والتغيير في بنية الهيئة العامة للجمعية بفصل معظم مؤسسي الجمعية بحجج واهية وغير قانونية وبالرغم من قرار المحكمة المختصة ببراءة الهيئة الادارية المنحلة من التهم الموجهة اليهم ما زالت الحكومة تصر على التعدي على حرية المواطن الأردني في العمل الاجتماعي الذي كفله الدستور واجراءاتها الغير قانونية وغير الدستورية .
وعليه فإننا في حزب جبهة العمل الاسلامي نطالب وفوراً بحل الهيئة الادارية المؤقتة للجمعية واعادة الأعضاء المفصولين من الهيئة العامة وتشكيل لجنة تحقيق بجنح الفساد خلال الهيئات المؤقتة واعادة الهيئة الادارية المنتخبة لاستكمال مدتهم القانونية انفاذا لقرار القضاء .
تاسعاً: الانتهاكات الحقوقية بعد فاجعة مستشفى السلط :
1- تقييد حرية الانترنت خلال التظاهرات الشعبية التي أعقبت فاجعة مستشفى السلط وهو ما تم رصده من قبل لجنة الحريات وناشطين حراكيين واعلاميين وما أكدته شبكة " مراسلين بلا حدود " ومنظمة " أكسيس ناو " وتحالف " كيب آت أون " الحقوقي الذي دعا السلطات الأردنية لوقف منع الوصول الى الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وتعطيل خاصية البث المباشر خلال التظاهرات الاجتماعية .
2- تصاعد حملة الاعتقالات ضد نشطاء الحراك خاصة المشاركين في التظاهرات التي أعقبت الفاجعة والتي بلغت نحو أكثر من 190 معتقلاً وتحويل العشرات الى محكمة أمن الدولة وعدد من المحاكم النظامية واتهامهم بمجموعة من الاتهامات ومنها :
1. تقويض نظام الحكم
2. اطالة اللسان .
3. خرق قانون الدفاع .
4. التجمهر غير المشروع وغيرها .
وفي الختام وحتى يكون اصلاح وحرية وسيادة للقانون فان لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي تطالب الحكومة بما يلي :-
1- وقف العمل بقانون الدفاع في ظل وجود قانون الصحة العامة وقانون العقوبات، هذا القانون الذي بات سيفاً مسلطاً على الحريات العامة والاعتداء على كرامة المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور.
2- اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون الأردنية باعتبارهم مواطنين يطالبون بحقهم في التعبير والتغيير في النهج السياسي والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اما السجون والقضبان للفاسدين الذين نهبوا مقدرات الوطن وعاثوا فيه فساداً واستبداداً.
3- الكف عن الاعتقالات والاستدعاءات ومنع السفر التي تطال كل من يعبر عن رأيه او عن انتمائه السياسي من نشطاء واعضاء احزاب واعضاء نقابات .
4- اسقاط دعوى حل ووقف مجلس نقابة المعلمين وحزب الشراكة والانفاذ ووقف التوغل والتدخل الامني بحق النقابات والاحزاب .
5- الافراج عن جميع المعتقلين سواء من المعلمين او نشطاء الحراك ومن اعضاء الاحزاب والنقابات وكل معتقلي الرأي .
6- قانون انتخاب عصري يعزز الشورى والديمقراطية والحريات .
7- مطالبة الحكومة بإطلاق حرية الصحافة المكفولة بالدستور وايجاد الاليات العملية والقانونية لحماية الصحفيين من اي اعتداء مادي او معنوي ويمنع سياسة الرقابة والاحتواء والتدخل الحكومي والامني في شؤون الصحافة والحرية الصحفية وتعديل قانون الجرائم الالكترونية بما يتماشى مع الدستور الاردني ومع حرية الصحافة.
8- الغاء محكمة امن الدولة غير الدستورية وغير المعترف بهاً دولياً , وتحويل القضايا المعروضة عليها الى المحاكم النظامية المختصة .
9- الغاء قانون منع الارهاب المسلط على رقاب المواطنين الاردنيين.
10- تسهيل مهمة لجان ومنظمات حقوق الانسان للاطلاع على واقع مراكز التوقيف وخاصة مركز توقيف دائرة المخابرات ومراكز الاصلاح لتصويب اوضاعهم واعطاءها حقها في الرقابة والمعلومة والتعاون لتقوم بدورها دون قيود .
11- تصويب وضع سجن الموقر"2" , والغاء فكرة التوقيف في الزنازين الانفرادية من كل السجون ومراكز التوقيف في الاردن .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته