ارتفاع معدلات قضايا الإجهاض يثير علامات استفهام حول الدوافع

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
طلال غنيمات

عمان – أظهر التقرير الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام "ارتفاعا بحالات الإجهاض، المصنفة ضمن الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة”، حيث وصلت العام الماضي إلى 25 حالة.
وبحسب التقرير تم في العام 2016 تسجيل 16 حالة لتنخفض في العام الذي يليه إلى 12، وعاودت في العام 2018 الارتفاع إلى 16 حالة ثم انخفضت العام قبل الماضي لـ13 حالة.
أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي قال إن هناك أسبابا مختلفة قد تدفع إلى الإجهاض، منها أنّ الإجهاض خلال الثلث الأول من الحمل يعود في الغالب إلى وجود مشاكل لدى الجنين نفسه، أمّا في حال حدوثه بعد الأشهر الثلاثة الأولى؛ فإنّ ذلك قد يرتبط بمعاناة الأم من مشكلةٍ صحيةٍ معينة، بالإضافة إلى موت الجنين داخل الرحم، وفي حالة الحمل نتيجة الاغتصاب والسفاح، وولادة أطفال غير معترف بهم بسبب علاقات غير شرعية.
واضاف الخزاعي، ان من بين أسباب ارتفاع عدد حالات الإجهاض، زيادة مستويات الحرمان، موضحا أنه "كلما قلت الأموال التي تملكها الأسرة، زاد احتمال إجهاضها مهما كان عمرها، ومع ذلك، لم ترتفع معدلات الإجهاض من قبل المراهقين، ما يعني أن النساء البالغات، هن اللائي يقرّرن أنهن غير قادرات على إنجاب طفل”.
المحامي مالك أبو رمان قال، إن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وتعديلاته تناول جريمة الإجهاض في المواد 321-325، واعتبر أن الإجهاض جريمة معاقب عليها سواء تم الإجهاض من قبل المرأة الحامل نفسها أو أقدم على ذلك شخص آخر غيرها، ولم يتناول القانون أي استثناءات يجوز فيها إجهاض المرأة على عكس العديد من الفتاوى الشرعية في الأردن التي أجازت الإجهاض في حالات معينة.
فيما نصت المادة 12 من قانون الصحة العامة على إجازة الإجهاض في حال كانت صحة المرأة الحامل في خطر أو يعرضها للموت.
وفي فتوى تعتبر الأحدث حول الاجهاض، صدرت العام 2014 عن مجلس الإفتاء العام قالت إن "جريمة الاغتصاب من أعظم الجرائم؛ لما فيها من عدوان على الكرامة الإنسانية، وإيذاء للنفس البشرية، حتى عدها كثير من العلماء من الحرابة التي تعد إفساداً في الأرض، وانتهاكاً لأعراض الخلق”.
وتابع المجلس "لما كان الحمل الناتج عن هذه الجريمة سبباً في تعظيم أذاها وإثارة الفتنة والعداوة في المجتمع، رأى مجلس الإفتاء إرشاد الضحية إلى مراجعة دائرة الإفتاء للنظر في ملابسات القضية، والاطلاع على ظروف الحمل وما يؤثر في الحكم الشرعي، لتنظر في كل حالة على حدة، وتصدر الفتوى بخصوصها بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، فالضرورات تقدر بقدرها”.
وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” دعت، في بيان أصدرته مؤخرا إلى "تعديل تشريعي يجيز الإجهاض للحفاظ على حياة الحامل أو صحتها البدنية أو النفسية أو سمعتها”.
وقالت "المرأة التي تجهض نفسها أو رضيت أن يستعمل لها غيرها أي وسيلة للإجهاض تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وفق المادة 321 من قانون العقوبات، ويعاقب من أقدم على إجهاض امرأة برضاها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وفق المادة 322/1، وإذا أفضى الإجهاض الى موت المرأة عوقب الشخص بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وفق المادة 322/2”.
واقترحت إجراء تعديل على نص المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 ليشمل الإجهاض الناشئ عن جريمة اعتداء جنسي، أو للحفاظ على الصحة البدنية أو النفسية أو سمعتها.
الغد
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences