القاضي المخضرم والمحامي المتميز "منير التميمي" يطعن بعدم دستورية نص المادة ٢٢/أ من قانون التنفيذ الذي ميز الدائن على المدين ..

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
خاص
طعن القاضي المخضرم والمحامي المتميز منير التميمي بعدم دستورية نص المادة ٢٢/أ من قانون التنفيذ والذي أعطى ميزة للدائن على المدين خلافا للنص الدستوري  ( الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغه او الدين ). 

وكان التميمي قدم تقدم بالطعن امام محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية وجاء فيه :

 الطعن بعدم دستورية نص المادة ٢٢/أ من قانون التنفيذ رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٧ بشقها الذي نص على (اذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسويه فللرئيس ان يأمره بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب )
وجه المخالفة: لقد ميز هذا الشق من المادة بين المركز القانوني لكل من فريقي الدعوة التنفيذية بأن منح المحكوم له حق اثبات اقتدار المحكوم عليه على الوفاء بالمبلغ المحكوم به في الوقت الذي حرم فيه المحكوم عليه من حقه لتقديم البينات التي تدحض بينة المحكوم له ويثبت عدم اقتداره ، فيكون هذا الشق من المادة المذكورة قد منح المحكوم له ميزه تفضله عن المحكوم عليه امام القضاء مما يشكل خللاً في مركز كلاً منهما القانوني وهو امراً مخالف لمقتضيات الفقرة الاولى من المادة السادسة من الدستور التي نصة على ( الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغه او الدين ) وهو يمس ايضاً القواعد العامة في الاثبات التي تساوي بين الخصوم في تقديم البينات امام القضاء .
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences