الادارية العليا تؤيد القرار القاضي بتغيير قيد ديانته من الاسلام إلى المسيحية...
الشريط الإخباري :
أيدت المحكمة الادارية العليا في الأردن القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) المتضمن رفض وعدم تصويب قيد المستدعي (ز.س.ع.ح) المدني في خانة الديانة من الإسلام إلى المسيحية.
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:
أولاً: المستدعي (ز.س.ع.ح) من مواليد (11/8/1977) من أبوين مسيحيين بذلك التاريخ، وذلك كما هو مثبت من قيود الاحوال المدنية.
ثانياً: سبق وأن أشهر والده (س.ع.ح) اسلامه بتاريخ (8/9/1974).
ثالثاُ: بتاريخ (22/9/1984) تم تظهير ديانة المستدعي (ز.س.ع.ح) من المسيحية الى الاسلام بناء على طلب والده (س.ع.ح) تبعاً لديانة والده.
رابعاً: بتاريخ (15/9/2020) تقدم المستدعي بواسطة وكيله المحامي (ي.ف) بطلب إلى مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات لغايات تصويب الديانة من الاسلام الى المسيحية في قيد المستدعي المدني.
خامساً: بتاريخ (21/9/2020) أصدر المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) قراره المتضمن رفض طلب المستدعي كونه ولد لأب مسلم، ولإذعانه باعتبار أن ديانته مسيحية بحصوله على عدد من بطاقات الاحوال الشخصية مثبت فيها أن ديانته هي الاسلام، فضلاً عن كون اخوان المستدعي وهما: (س) و (س) ديانتهما الاسلام، كما أن أي تغيير على قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالديانة يجب أن يكون بناء على حكم قضائي قطعي.
سادساً: لم يرتض المستدعي بالقرار الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) فبادر الى الطعن به لدى المحكمة الادارية التي قررت بتاريخ (24/3/2021) إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) المتضمن رفض تصويب قيد المستدعي المدني في خانة الديانة من الإسلام إلى المسيحية.
سابعاً: لم يرتـضِ المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) بحكم المحكمة الإدارية المشار إليه فطعن فيه لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت رد الطعن وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بالنتيجة بتغيير قيد ديانة المستدعي من الاسلام إلى المسيحية، وفي معرض تعليلها وتسبيبها لقراها قالت المحكمة الادارية العليا:
((وبالرجوع لأحكام قانون الأحوال المدنية والجوازات رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته فإننا نجد أن المادة (9) من هذا القانون قد نصت على: (تعتبر السجلات بما تحتويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية أو الأهلية الإعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية ) والمادة (32/د) من ذات القانون تنص على: (يتم تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو مكان الإقامة أو المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده أو الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ أو إثبات النسب أو تغييره بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية).
ومحكمتنا وفي ضوء وقائع الدعوى وأحكام قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته وهو القانون الخاص الواجب التطبيق، وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النص ولما كان الثابت بالدعوى أن تظهير ديانة المستدعي (المطعون ضده) من المسيحية إلى الإسلام كانت قد جرت بناءً على طلب من والده بذلك عام (1984) ودون حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فإن ذلك يجعل من القرار الطعين (المشكو منه) موضوع هذا الطعن قراراً مخالفاً للقانون ولا يستند إلى سبب صحيح وهو مخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمتنا (إدارية عليا رقم 155/2019 و 144/2019) ومستوجب الإلغاء.
وحيث توصلت المحكمة الإدارية بقرارها المطعون فيه إلى ما توصلنا إليه فقد أصابت بقرارها مما يجعل أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه فنقرر ردها)).