محكمة التمييز تسلم مطلوب بقضايا احتيال للعراق

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
قررت محكمة التمييز أعلى جهة قضائية في الاردن اعتبار شروط تسليم عراقي لبلاده متهم بجرم الاحتيال متوافرة ،ونقضت في حكمها قرار محكمتي استئناف عمان وصلح جزاء عمان اللتان كانتا قررتا عدم توافر شروط التسليم .

وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى اليوم أن "محكمة التمييز الأردنية أصدرت قرارا يؤسس لاتجاه جديد للقضاء الأردني في التعامل مع موضوع استرداد المتهمين العراقيين في الأردن”، لافتا إلى أن "المحكمة أشارت في قرارها إلى أن ما ذهبت إليه محكمتا الاستئناف والدرجة الأولى الأردنيتان في عدم تسليم أحد المتهمين العراقيين بحجة عدم تبليغه، غير صحيح.

وأضاف البيان أن "التمييز الأردنية رأت أن المتهم قد جرى تبليغه بواسطة النشر في الصحف اليومية”، لافتا إلى أن "الادعاء العام العراقي أكد على أهمية هذا القرار عادا إياه غرة التعاون بين مجلسي القضاء في العراق والأردن.

ووفق قرار محكمة التمييز فان كتابا كان ورد لادراة الشرطة العربية والدولية في عام 2015 يفيد بان مواطن عراقي مطلوب تسليمه للسلطات العراقية عن جرم الاحتيار وصادر بحقه مذكرة قبض وتحري .

واصدرت محكمة صلح عمان في قرارها في 15/4/2019 قضت فيه بعدم توافر شروط التسليم بحق المواطن العراقي،ولم يقبل مساعد النائب العام بهذا القرا فطعن فيه لدى محكمة استئناف عمان والتي ايدت القرار .

لم يقبل مساعد رئيس النيابة العامة بالقرار فطعن به تتمييزا،لافتا في اسباب التمييز ان المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 وهي الواجبة التطبيق .

وقالت محكمة التمييز في حكمها ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى وجدتا ان شروط التسليم غير متوافرة بالطلب بحجة عدم وجود مذكرة تبليغ المحكوم عليه للحكم الصادر بحقه في الدعوى .

واضاف القرار ان طلب التسليم سيتند الى الحكم الصادر عن محكمة قدمت فيها البينات وفقا للاصول المتبعة للمحاكمة في دولة العراق طالبة التسليم وتم تبليغ الحكم بواسطة النشر للمطلوب تسليمه كونه متواجدا على الاراض الاردنية وليس في العراق وهي اجراءات تبليغ من ظاهرها انها متفقة مع القانون ومن حق المطلوب تسليمه الطعن فيها بالطرق القانونية ولا يشكل التبليغ بالنشر سببا للقول بعدم توافر شروط التسليم بالاضافة الى ان ملف التسليم اشتمل على صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه من الجهات القضائية المختصة.

وبين القرار ان ملف الاسترداد استوفى كافة الشروط المطلوب توافرها فيه والوارد ذكرها في اتفاقية الرياض المستند اليها طلب التسليم ،وحيث ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد ذهبتا الى خلاف ذلك فان القرار محل الطعن مستوجبا للنقض .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences