"الرخاء" تحارب مقترح عدم حبس المدين خدمة لمصالحها الضيقة

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
خاص للشريط الاخباري- رغم وضوح مشروع التعديل للمقترح النيابي على قانون العقوبات للمادة المتعلقة بحبس المدين، حيث يتضمن مقترح التعديل بالاضافة الى دعوته لعدم حبس المدين " اذا تعذرت قدرته على السداد لوجود عجز مالي ثابت، مع إبقاء حق الدائن غير منقوص و ايجاد بدائل قانونية عن السجن  "، ما يعني ان المقترح حال تمت مناقشته واقراره سيضمن حق الدائن والزام المدين ببديل عن السجن، الا ان اصحاب المصالح "الضيقة" يصرون من جانبهم على شن حرب ضروس بدأت تلوح بوادرها تزامنا مع اعلان المقترح النيابي، ضاربين بعرض المصلحة العامة والاقتصادية منها لاجل مصالحهم الخاصة.

وفي هذا الاطار، شنت جمعية الرخاء "معركة دونكيشوتية" في بيان لها، حمل في جميع بنوده تنصل الجمعية من اي دعم او موافقة لصالح الاقتراح، بل  وسطرت في اولى بنود بيانها موقفها "المشخصن" وبصورة سافرة مكوفة، فيما تقول ( إن القطاع الاقتصادي ابتداءً لا يهمه حبس المدين لأنه لا يحقق له الوفاء بالدين )، مع تحفظنا عن المصوغات التي استندت إليها (الرخاء) في اعطاء نفسها الحق بتمثبل "القطاع الاقتصادي" برمته وهي جزء من كل وليس الكل!!

الى ذلك، يرى قانونيون مختصون بذات الشأن، انه الى جانب ما تهدف اليه مذكرة الاقتراح  الى ايجاد بدائل قانونية عن السجن، وذلك توافقاً مع الإتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن، فان حبس المدين سيوقف عجلة المطالبات برمتها ، قكيف سيتسنى لمن تم حبسه اجراء اي تسويات او تحصيلات للايفاء يالتزاماته تجاه الدائن الذي زج به بالسجن ؟

اللافت في هذه القضية، ان الاصوات المنادية بعدم التعديل اعتمدت في المقام الاول على مصالحها الشخصية البحتة، رغم ان المقترح بعدم سجن المدين سيمنخه المزيد من المساحة الزمنية للدفع.

وفي بيانها المشار اليه، تزعم (الرخاء) في بندها الثاني منه بان ( معظم القطاعات الاقتصادية لا يلجأ لرفع قضية إلا بعد متابعات مع المدين ربما امتدت لسنوات ويلجأ الدائن لرفع قضية غالباً بعد مماطلة أو انكار أو عدم تعاون المدين في التسديد ) فهل قامت الجمعية بعمل احصائية لتجزم بحجم القطاعات التي لجأت للمحاكم بل ولماذا انتظرت هذه القطاعات لسنوات طوال تزيد عن نصف قرن لرفع قضاياها على المدينين كما تزعم (الرخاء) . 

كيل اتهامات وتحميل مسؤوليات !
وتذهب الرخاء الى ابعد من حمايتها لمصالحها "الخاصة" وهي تحمل الحكومة مسؤولية حمايتها للأوراق البنكية وكأنما تم اقرار مقترح التعديل ، حيث تقول في بيانها ( الحكومة والقضاء ساهم بشكل مباشر في إعطاء هذه الميزة لقوة الشيك ولا يجوز أن تنسحب الحكومة من مسؤولياتها الآن وترك الدائنين أمام هذا الكم الهائل من الشيكات عن سنوات قاربت على الخمسين)، ولا نعلم ايضا عن طبيعة هذه الجزئية في بيانها عن خمسين عاما من المطالبات المالية بين الدائن والمدين !!!! . 

ولا تتوقف (الرخاء) من تحميل المسؤولية ايضا الى البنوك ، حيث تهاجم وتجزم في بيانها بأن قطاعات البنوك هو احد المساهمين بما اسمته بالفوضى، بقولها (لا بد من الاعتراف أن البنوك أحد المساهمين الرئيسين في إيجاد هذه الفوضى من التعامل بالشيكات حيث كلنا يعلم بأنه كان المدين كان بسهولة يحصل على دفاتر من الشيكات بدون حساب أو رقيب  وينتقل من بنك إلى آخر دون مراعاة من البنوك للحالة الائتمانية للساحب ، علماً أن البنوك لديها برامج داخلية منذ عشرات السنين تستفسر فيها حالة العميل الائتمانية بينها . ولم تكن تأخذ بها ). 

الامر الذي يؤكد جهل (الرخاء) بطبيعة مضمون بند حبس الميدن في قانونن العقوبات حيث ان الإجراء المعمول به حالياً هو بموجب نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني والتي تنص على " يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ان لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب"، ونصت الفقرة ج من ذات المادة على حبسه مده لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة عن الدين الواحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

خلط الحابل بالنابل والمصلحة الخاصة سيد الموقف
ووفق خبير قانوني، هناك مدينين تعرضوا لعسر مالي مؤقت ناتج عن الوضع الإقتصادي لضرائب المفروضة أو تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والكساد في الأسواق والذي يؤثر على التجارة والصناعة وغيرها من القطاعات التي تقوم بالإقتراض من البنوك أو الشراء بالأجل مما ينتج عنها العجز عن السداد .
هذا الى جانب فئة تراجعت مستويات معيشتهم وإستعجلوا الإستدانة وترتب عليهم إلتزامات مالية تأخروا في تسديدها ولا يوجد عليهم أية أسبقيات في قضايا عدم السداد وهذه الفئة أتاح لها نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني آنف الذكر فرصة تسوية أوضاعهم وسداد ديونهم.

لماذا تحرص (الرخاء) على خلط الحابل بالنابل لاجل المصلحة الخاصة وتهميش تلك الفئات المتعثرة التي هي بحاجة إلى إعطائها فرصة لتصويب أوضاعهم وتحسينها والإنطلاق من جديد وضخ سيولتها في الاسواق والالتزام بالديون، ليتعافى اقتصادنا الوطني وتتعافى بالتالي رساميل الأموال الخاصة وعوائدها على اعضاء الرخاء وعيرهم من الداعين لحبس المدين.

ويستعد مجلس النواب لرفع مذكرة نيابية وقع عليها 100 نائب من أجل منع حبس المدين. 
حيث تهدف المذكرة الى تعديل قانون العقوبات رقم ١٦ للعام ١٩٦٠ و ما طرأ عليه من تعديلات في الماده ٤٢١ بذلك الخصوص ، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت ، مع ابقاء حق الدائن غير منقوص و ايجاد بدائل قانونية عن السجن و يأتي ذلك توافقا مع التزام الاْردن بالاتفاقيات الدوليه الموقع عليها بذلك الخصوص. وأكد أنه تم تشكيل لجنة نيابيه لمتابعة المذكره و متابعة الحكومه لإجراء التعديلات التي جاءت بها.. 
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences