الادارية العليا تؤيد إلغاء قرار وزير العدل ..
الشريط الإخباري :
أيدت المحكمة الادارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير العدل المتضمن إلغاء تعيين المستدعية (ن.خ) بوظيفة طابعة ضمن وظائف الفئة الثالثة.
وتتلخص وقائع هذه القضية بأن المستدعية (ن.خ) أردنية الجنسية، وتم ترشيحها مع آخرين من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية للتعيين بوظيفة طابعة بالفئة الثالثة في وزارة العدل عن قصبة إربد، وبعد استكمال إجراءات التعيين أصدر وزير العدل قراره المتضمن تعيين المستدعية بوظيفة طابعة ضمن وظائف الفئة الثالثة وباشرت المستدعية عملها لدى محكمة بداية إربد، وبعد خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية وزير العدل وطلب منه بإلغاء تعيين المستدعية بعد أن تبيّن أنها لا تقيم إقامة فعلية في لواء قصبة إربد، وبعد ذلك أصدر وزير العدل قراره المتضمن إلغاء تعيين المستدعية، فلم تقبل المستدعية بهذا القرار فطعنت به لدى المحكمة الادارية بمواجهة المستدعى ضده (وزير العدل بالإضافة إلى وظيفته)، فقررت المحكمة الادارية إلغاء قرار وزير العدل، ولم يرتض وزير العدل بالقرار الصادر عن المحكمة الادارية فطعن به لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت رد الطعن المقدم من وزير العدل وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية
وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:
((وحيث تبيّن أنه قد تم ترشيح المستدعية (ن.خ) من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية لتعيينها في وزارة العدل قصبة محافظة إربد بعد أن تم الكشف على مكان إقامتها من قبل مركز أمن وتضمن الكشف الموقع من اللجنة المكلّفة حسب الأصول بأن المطعون ضدها تقيم مع والدتها وهي أرملة المرحوم (ع.خ) في شقة مستأجرة تعود ملكيتها للمدعوة (م.خ) تقع في مدينة إربد والشقة مؤثثة للسكن والإقامة وموصولة بالماء والكهرباء وتسكن بها منذ حوالي سنة، وبعد ذلك تم الكشف الحسي مرة ثانية على مكان إقامة المستدعية (ن.خ) - وكانت على رأس عملها - من قبل لجنة مختصة بناءً على كتاب محافظ إربد، وقد تضمن تقرير الكشف أن أنها ما زالت تقيم في نفس العنوان الوارد في تقرير الكشف الأول، وقد تضمن أيضاً أنها تسكن في هذا العنوان منذ أكثر من سنتين حسبما ورد من ضبط أقوال حارس البناية المدعو (ح.ز)، وقد ورد ضمن البينات أيضاً دفتر عائلة والدة المستدعية (ن.خ) يتضمن أن مكان الإقامة للمطعون ضدها هو (قصبة إربد)، ومن هذا يتبين أن المطعون ضدها تقيم إقامة فعلية وحقيقية في قصبة إربد.
وإن استناد القرار المشكو منه إلى إلغاء تعيين المستدعية (ن.خ) إلى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي استند إلى الكشف الحسي الثالث على مكان إقامة المطعون ضدها والذي اعتمد على أقوال شخص سوري الجنسية، كما أن تقرير هذا الكشف لم يتضمن أن المطعون ضدها تقيم خارج قصبة إربد كما ورد بالكشفين الأول والثاني المذكورين اللذين تضمنا بأن المستدعية (ن.خ) تقيم داخل قصبة إربد قبل ترشيحها للوظيفة وأثناء ممارستها لعملها لدى محكمة بداية إربد، وبالتالي فإن القرار المشكو منه قد استند إلى سبب غير صحيح ومخالف للقانون والتعليمات ويتعين إلغاؤه)).