طلبة ذوو إعاقة يشتكون احتجاز شهاداتهم لعدم دفع الرسوم

{clean_title}
الشريط الإخباري :  

نادين النمري

عمان- اشتكى طلبة ذوو اعاقة في الجامعة الاردنية، من احتجاز شهاداتهم وعدم تسليمهم اياها، بسبب ما قالوا انه قرار للجامعة بأثر رجعي، يجري فيه تحديد الخصم بعدد ساعات التخصص فقط، دون مواد معادة واستدراكية.
واعتبر الطلبة المحتجزة شهاداتهم وعددهم 5، بأن قرار الجامعة الصادر في العام 2019، مخالف لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وقد صدر قبل التحاق الطلبة بالجامعة، ما يعني ان تطبيقه جاء بأثر رجعي.
وتنص المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، على أن "يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة، المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على 10 % للبرنامج التنافسي و25 % للبرنامج الموازي”.
وحددت المادة ذاتها، أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي، وما يتحمله الشخص ذو الإعاقة من تكلفة إضافية.
المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، بين ان الجامعة تتعامل مع اعفاء ذوي الاعاقة، وفق تعاملها مع المكرمات والاعفاءات الاخرى، اذ تطبق على عدد ساعات التخصص فقط، دون المواد المعادة.
وقالت رزان البستنجي، وهي طالبة محتجزة شهاداتها وخريجة تخصص علم النفس في الجامعة "تفاجأنا عند ذهابنا لعمل براءة ذمة بمطالبة الجامعة بمبالغ مترتبة علينا، ورفض إعطائنا كشف علامات أيضا، جراء صدور قرار للجامعة في 2019، بتحديد الخصم بعدد ساعات التخصص فقط، وما غير ذلك من مواد معادة أو استدراكية، لا يشملها الخصم.
وكشفت البستنجي، بانه لم يجر إخطارها واخطار المحتجزة شهاداتهم بشيء، معتبرة مخالفته لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 2017، وينص على ألا تتجاوز نسبة دفع الرسوم عن 10 % للبرنامج التنافسي و25 % للموازي.
ولفتت الى ان الطلبة الخمسة، سبق وقبلوا بالجامعة قبل صدور القانون، وبالتالي لم يشملوا بالآثار القانونية التي أوجبها القرار الجديد، معتبرة انه وفقا لنص القانون، فإن الطلبة المطالبين بمبالغ مالية تزيد على قيمة الدفع 10 %، أكانت بدل ساعات استدراكية، أو إسقاط مواد، فإن مضاعفة الرسوم في هذه الحالة، لا تقع إلا على نسبة 10 %، وذلك لغياب النص الصريح الذي يلزم هذه الشريحة، بدفع مبالغ لم يلزمهم القانون بها، إلا إذا كان القياس انزل على الطلبة ذوي الإعاقة، كما يجري القياس على أبناء العاملين والمبعوثين بالجامعة، وإعماله على أرض الواقع من اختصاص اعضاء أمناء الجامعة، وليس من اختصاص دوائرها التنفيذية.
ولفتت البستنجي الى أن الطلبة، حاولوا التواصل مع ادارة الجامعة دون جدوى، مشددة على ان الخصم ليس منحة بل قانون دولة، يفرض على الجامعات خصما قدره 90 % لذوي الإعاقة.
امين عام المجلس مهند العزة أوضح أن المجلس بصورة القضية، وان القانون ينص على اعفاء بقيمة 90 % من الرسوم، بحيث يدفع الطلبة 10 % فقط، وهذا لا يشمل المواد التي يرسب بها الطالب ويقرر اعادتها ولا يسجلها في موعدها المحدد، ويعتبر ساريا على الاعفاءات والمنح، أكانت مكرمات او اعفاءات ذوي اعاقة.
وقال العزة إن "المجلس خاطب الجامعة وسألها، وطالبنا بعرض الموضوع على مجلس امنائها، لكنها رفضت لأن سياستها تتبلور بالاستفادة من أن الإعفاء لا يشمل حالات الرسوب وإعادة المواد.
وزاد إنه "مع ذلك؛ فإن كان احد من الطلبة متعثرا، فنرغب بمعرفة اجمالي المبالغ المترتبة عليه، ومحاولة مساعدته ولو بتغطية جزء مما عليه”.
من جهته قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة، ان جميع المنح بصرف النظر لأي فئة كانت تقدم للطالب على عدد الساعات المقررة للتخرج، مشيرا الى ان اي مادة يرسب بها الطالب او يقوم بإسقاطها، يتم إعادتها على نفقة الطالب وليس على نفقة الجهة المانحة.
واشار الى ان هذا الاجراء متخذ بها استنادا الى اتفاقيات ونظام داخلي لمنح درجة البكالوريوس، وتعمل به جميع الجامعات الرسمية والخاصة.
واضاف القطاطشة، ان الجامعة لا تحجز وثائق الشهادات، بل انها تعتبر الطالب لم يكمل اجراءات التخرج بسبب الذمة المالية، كما ان الجامعة تمنح الطالب اثناء الدراسة فرصة طويلة لحين تخرجه ان يسدد ثمن المادة المعادة، وفي حال عدم السداد لا يحصل على براءة ذمة من الدائرة المالية بالجامعة.
واكد ان الطالب انهى دراسة البكالوريوس لكنه لم ينه اجراءات التخرج بسبب الذمم المالية

الغد

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences