صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الأربعاء، القانون رقم (9) لسنة 2024 المعدل "قانون معدل لقانون السياحة".

وبحسب المادة (1)، فإن هذا القانون يسمى (قانونا معدلا لقانون السياحة لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences