“سند أخضر” و”أحمر” هل يحتاجان أمر دفاع؟

{clean_title}
الشريط الإخباري :  
موفق كمال

عمان- أكد قانونيون أن إجراءات "سند أخضر وسند أحمر” التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين الأحد، تعتبر مخالفة للدستور الأردني، كونها لا تحمل مسوغا قانونيا ولهذا ربما تحتاج إلى أمر دفاع.
وقالوا لـ "الغد” إنه يتوجب على الحكومة إصدار هذه الإجراءات استنادا إلى أمر دفاع وليس مجرد تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء وهي الإجراءات الحكومية التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، بالتزامن مع خطة فتح القطاعات وإلغاء كافة أشكال الحظر.
دودين أوضح في تصريحات إعلامية أن هذه الإجراءات تتضمن، طلب "سند أخضر، وسند أحمر” لدى دخول أي شخص للمؤسسات الحكومية، ثم تطبيقها على القطاع الخاص.
وبين أن إظهار المراجع للمؤسسة الحكومية لـ "سند أخضر”، يعني أنه تلقى جرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة من المطعوم ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص (PCR) سلبي قبل 72 ساعة من قدومه للمؤسسة الحكومية.
وفيما يتعلق بـ "سند أحمر”، فهو الشخص الذي لم يتلق المطعوم، وليس لديه فحص (PCR) سلبي، وبذلك سيمنع من دخول المؤسسة الحكومية.
عضو المركز الوطني لحقوق الإنسان ليث نصراوين قال إن هذه الإجراءات "غير قانونية”، موضحا ان المادة 2/9 تقول انه "لا يجوز على أردني الحظر من الاقامة أو المنع من التنقل الا وفق أحكام القانون، كما انها تخالف أيضا المادة 17 من الدستور والتي أعطت الأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة، وعملية الحق بالمخاطبة تعني المراجعة إلى المؤسسة الحكومية أو مراسلتها”.
وبين نصراوين ان هذه الإجراءات كي تصبح قانونية يجب أن تصدر استنادا إلى أوامر الدفاع وليس من خلال تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، موضحا أن هذه الإجراءات لا تكفي لغايات تنظيم الحق بالتنقل حسب المادة 2/9 من الدستور الأردني التي تشترط تنظيم حرية التنقل بقانون.
ويؤيده بذلك استاذ القانون في الجامعة الأردنية حسن الطراونة الذي أكد انه "لا يجوز قانونا إصدار مثل تلك الإجراءات بعيدا عن المسوغ القانوني، والذي يتوجب حاليا أن يكون ضمن قانون الدفاع الذي تستند إليه الحكومة منذ جائحة كورونا”.
وأضاف الطراونة، أن هناك حالات محددة بالقانون تمنع الدخول إلى المؤسسات الحكومية والرسمية بالظروف الطبيعية بعيدا عن جائحة كورونا، وهي أن تكون صادرة من خلال قرار قضائي، ومنها قرار وقف الموظف عن العمل، او قرار صادر عن جهة تأديبية.
اما استاذ القانون الإداري بالجامعة الأردنية محمد المعاقبة، فيؤكد ما ذهب اليه زميلاه (نصراوين والطراونة) لكنه يرى إضافة الى ذلك، ان قانون الصحة العامة أعطى مجلس الوزراء صلاحية إصدار ما يراه مناسبا من قرارات إدارية لتسيير الحياة العامة وحماية المواطنين، فالقرار الإداري يحمل قرينة الصحة والسلامة العامة، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر قانونية طالما أنها تهدف إلى حماية السلامة العامة للمواطنين.
وكشف عن أن هذا القرار تتم مراجعته حالياً من قبل مجلس الوزراء، مرجحاً بدء العمل به مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، بالتزامن مع خطة الفتح الشامل، واستقبال "الخريف الآمن”.
الغد
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة الشريط الإخبارية 2024
تصميم و تطوير
Update cookies preferences